رأي السيد الخوئي في التظليل للرجال وما يجب على الحجاج فعله
ما هي ماهيّة التظليل المحرّم بالنسبة للرجال؟
وما هو الحدّ الذي تجب مراعاته في ذلك؟ إذ دائماً ما يتردّد على ألسنة بعض المرشدين الإشكال الذي ارتآه السيد الخوئي (قدس سره) بالنسبة إلى الظلّ الجانبي، فيأمرون الحجّاج بدفع الكفارة من جهته، أو يأذنون لهم بالصعود في السيارة المسقفة من جهة حصول التظليل على كلّ حال، فما هو نظركم الشريف؟
المختار أنّ ما يحرم التستّر منه هو خصوص أشعة الشمس، ويلحق بها المطر على الأحوط، فإذا كان التظليل الجانبي من الشمس عند ركوب السيارة المكشوفة بمقدار لا يمنع من صدق الإضحاء عرفاً فلا بأس به، والظاهر أنّه يمنع من صدقه إذا كانت جدران السيارة قصيرة لا يستتر بها رأس المحرم وصدره، علماً أنّه إذا دار الأمر بين ما يتحقّق معه التظليل الجانبي وما يتحقّق به التظليل من فوق الرأس يلزم اختيار الأوّل.