منذ 4 سنوات

التيمم بدل الغسل

إذا طهرت المرأة من الحيض أو النفاس، ولم تتمكن من الإغتسال لمرض أو غيره من الأعذار التي تسقط الغسل عنها.. فهل يكفيها تيمم واحد ثم تتوضاً لبقية الصلوات؟ أم يجب عليها التيمم لكل صلاة مع الوضوء، مادام العذر مستمراً؟


حسب رأي السيد السيستاني

سلام عليكم.. إذا تيمّم المحدث بالحَدَث الأكبر لعذر ثُمَّ أحدث بالحَدَث الأصغر لم ينتقض تيمّمه، فيتوضّأ إن أمكن وإلّا فيتيمّم بدلاً عن الوضوء، والأحوط الأولى أن يجمع بين التيمّم بدلاً عن الغسل وبين الوضوء مع التمكّن، وأن يأتي بتيمّمه بقصد ما في الذمّة إذا لم يتمكّن من الوضوء.