السلام عليكم ورحمة الله و بركاته ، مرحبًا بك أيها السائل الكريم ، نشكر تواصلك معنا
من حقوق الزوج على الزوجة أن لا تخرج من بيته إلا بإذنه، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: جاءت امرأة إلى النبي (صلى الله عليه وآله) فقالت: يا رسول الله ما حق الزوج على المرأة؟ فقال لها: أن تطيعه ولا تعصيه ولا تصدق من بيته إلا بإذنه ولا تصوم تطوعاً إلا بإذنه، ولا تمنعه نفسها وإن كانت على ظهر قتب، ولا تخرج من بيتها إلا بإذنه وإن خرجت من بيتها بغير إذنه لعنتها ملائكة السماء وملائكة الأرض وملائكة الغضب وملائكة الرحمة حتى ترجع إلى بيتها ، فقالت : يا رسول الله من أعظم الناس حقاً على الرجل؟ قال: والده، فقالت: يا رسول الله من أعظم الناس حقاً على المرأة؟ قال: زوجها < [الكافي: 5 / 507. القتب: ما يوضع على سنام البعير ويركب عليه].
وعَنِ النَّبِيِّ (صلى الله عليه و آله) قَالَ: " أَيُّمَا امْرَأَةٍ خَرَجَتْ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا بِغَيْرِ إِذْنِهِ لَعَنَهَا كُلُّ شَيْءٍ طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ وَ الْقَمَرُ إِلَى أَنْ يَرْضَى عَنْهَا زَوْجُهَا " [مستدرك الوسائل: 14 / 258].
ورُوِيَ عن الامام جعفر بن محمد الصادق (عليه السلام) أنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (صلى الله عليه وآله): " أَيُّمَا امْرَأَةٍ خَرَجَتْ مِنْ بَيْتِهَا بِغَيْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا فَلَا نَفَقَةَ لَهَا حَتَّى تَرْجِعَ " [الكافي: 5 / 514].
ورُوِيَ عن الامام جعفر بن محمد الصادق (عليه السلام) أنه قَالَ: " لَا يَنْبَغِي لِلْمُطَلَّقَةِ أَنْ تَخْرُجَ إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ أَوْ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ إِنْ لَمْ تَحِضْ " [الكافي: 6 / 90].
وهنا مجموعة نقاط نذكر واحدٍه منها :
إنّ هذا الحكم محدود بحدود تبجيل واحترام وتعظيم الزوج، فهو حكم خاص بالزوج، ويكشف عن هذا الأمر الكلمات الموجودة في بعض الروايات، كعنوان الطاعة وعنوان عدم العصيان، فيكون الحكم بعدم خروجها من بيت الزوج إلاّ بإذنه هو تعبير ثان عن إطاعة الزوجة للزوج، وهذه الإطاعة واجبة في عدم خروجها إلاّ بإذن الزوج، فلو خرجت بدون إذنه عدّ ذلك مخالفاً لاحترام الزوج، ولذا جاز لها الخروج لأداء واجب أو للضرورة حيث يكون الخروج في هاتين الصورتين منسجماً مع احترام الزوج.
وهكذا ولاية الاب على البنت يمكن مراجعة التطبيق في هذا الامر …
دمتم في رعاية الله