إن علم بأن الحاجب كان موجوداً قبل الغُسل، فعليه أن يزيل الحاجب ويغسل مكانه بنية إكمال الغُسل الواجب، ويضم الوضوء على الأحوط وجوباً إذا صدر منه الحدث الأصغر من بول، أو ريح، أوغيره من النواقض، أمّا الصلاة فيعيدها، وإن لم يعلم أنه كان قبل الغُسل أو بعده، صح غُسله.