السلام عليكم ورحمة الله و بركاته ، مرحبًا بك أيها السائل الكريم ، نشكر تواصلك معنا
نجيب عن سؤالكم بعدة نقاط:
١-يجب عليك تخليص أموالك من المال الحرام وفق الطريق التالية:
المال المخلوط بالحرام إذا لم يتميز و لم يتيسر لك معرفة صاحبه و لا مقداره فإنه يحل بإخراج خمسه، ولكن الأحوط وجوباً صرفه بقصد الأعم من المظالم و الخمس فيمن يكون مصرفاً لهما معاً ، وأمّا إذا علم أن المقدار الحرام يزيد على الخمس أو أنه ينقص عنه لزمه التصدق عن المالك بالمقدار الذي يعلم أنه حرام إذا لم يكن الخلط بتقصير منه و إلا احتاط بالتصدق بالزائد و لو بتسليم المال كله إلى الفقير بإذن الحاكم الشرعي على الأحوط قاصداً به التصدق بالمقدار المجهول مالكه ثم يتصالح هو و الفقير في تعيين حصة كل منهما ، وإذا علم المقدار و لم يتيسر له معرفة المالك تصدق به عنه سواء أ كان الحرام بمقدار الخمس أم كان أقل منه أم كان أكثر منه، و الأحوط وجوباً أن يكون بإذن الحاكم الشرعي، و إن علم المالك و لم يتيسر له معرفة المقدار فإن أمكن التراضي معه بصلح أو نحوه فهو و إلا اكتفى برد المقدار المعلوم إليه إذا لم يكن الخلط بتقصير منه و إلا لزم رد المقدار الزائد أيضاً على الأحوط، هذا إذا لم يتخاصما في تحديد المقدار أو في تعيينه و إلا تحاكما إلى الحاكم الشرعي فيفصل النزاع بينهما، و إن علم المالك و المقدار وجب دفعه إليه و يكون التعيين بالتراضي بينهما.
٢-إذا تبت توبة حقيقية وفق شروط التوبة من الندم على فعلك ،والعزم على عدم العود إليه ،وخلصت أموالك حسب الطريقة
المذكورة في النقطة الاولى ، فقطعا يتوب الله جل علاه عليك.
دمتم في رعاية الله