إذا قال (على الأحوط وجوباً) أو (لزوماً) فهو إحتياط وجوبي..
وإذا قال (يجب احتياطياً) فهو فتوى بالإحتياط.. وفي مورد الإحتياط في الفتوى يحجم الفقيه عن إبداء الرأي وإنما يبيّن طريقة الإحتياط للمكلف، فإذا لم يشأ العمل بها لزمه الرجوع إلى الآخرين من المراجع مع مراعاة الأعلم فالأعلم..
وأما في مورد الفتوى بالإحتياط كقوله: (وجب الجمع بين الوضوء جبيرة والتيمم) فيلزم المكلف رعاية الإحتياط ولامجال للرجوع إلى غير الفقيه الذي يقلده.