يحرم وطء الحائض في قُبُلِها أيام الحيض، وتجب التوبة من هذا الذنب، ولا تجب الكفَّارة في ذلك، ولكن الأحوط الأولى أنْ يُكفِّر الزوج عن فعل ذلك متعمِّداً، بثماني عشرة حبّة من الذهب المسكوك، إنْ دخل بها في الثلث الأول من الحيض، وبتسع حبَّات من الذهب المسكوك، إنْ كان الدخول في الثلث الثاني من الحيض، وبأربع حبَّات إنْ كان في الثلث الثالث والأخير من الحيض، وتجزي قيمة الذهب عنه.