الإفطار على الحرام متعمداً
ما حكم من أفطر يوماً على الحرام في شهر رمضان؟
يجب عليه القضاء والكفارة، والأحوط الأولى في الإفطار على الحرام الجمع بين الخصال الثلاث وهي: ( عتق رقبة، وصوم شهرين متتابعين، وإطعام ستين مسكيناً لكل مسكين مدّ)، وإذا لم يتمكن من الجمع اقتصر على ما تمكن منه.