شخص مساهم في شركة تبيع اموراً محللة واخرى محرمة كالميتة ، تم اخذ نصيبه من ارباح هذه الشركة ، فما هو تكليفه تجاه هذا النصيب ؟
يتصدق بما يقابل الاموال المحرمة الا اذا وثق برضا اصحاب المال بتصرفه حتى على فرض علمهم ببطلان المعاملة كما هو الغالب.