هناك عرف عند اصحاب الذهب، وهو اذا جاء احد الزبائن إلى صاحب محل يسأله عن قطعة من الذهب توجد عنده يقوم صاحب المحل ويحضرها له من المحلات المجاورة المتوفرة عندهم ويقوم صاحب المحل المذكور ببيع تلك القطعة على الزبون فما حكم الاتي: ١ـ تسديد او محاسبات البائع لصاحبها بعد بيعها؟ ٢ـ اخذ الفائدة في البيع على الزبون؟ ٣ـ الاتفاق بين اصحاب المحلات ان كل قطعة معلومة السعر او القيمة فبيعها على ضوء ذلك فياخذ الربح؟ ٤ـ اخذ القطعة وبيعها قبل الاتفاق؟ ٥ ـ هل يلزم الشراء من صاحبها اولاً والبيع ثانياً؟ ٦ ـ هل يحق لصاحب القطعة المطالبة بالقيمة الكاملة من دن اعطاء البائع شيئاً من ذلك الربح؟
هنا حالتان: أ ـ ان يبيع صاحب المحل لنفسه ما اخذه من الذهب من المحل المجاور فمرجع ذلك اما الى انه يشتري لنفسه اولاً تلك القطعة بثمنها المحدد ثم يبيعها على الزبون، واما ان ياخذها قرضاً على ان يؤدي بدلها بالدينار فيكون من قبيل الوفاء بغير الجنس. ولابأس بهذه المعاملة في الصورتين نعم في الصورة الثانية اذا كان في دفع الكمية المعينة بالريالات بدلاً عما يماثل القطعة الذهبية نفع لصاحبها الاول (اي المقرض) لم يجز اشتراطه. ب ـ وان يبيع صاحب المحل القطعة الذهبية لمالكها فان كان بينهما اتفاق على انه لو باعها بالازيد من السعر المحدد فله الزيادة عمل بموجب الاتفاق وتمام الثمن الذي يتسلمه من الزبون يعود لصاحب المحل المجاور فيلزمه تسليمه اليه، نعم لو اخبره بوجود راغب في شراء مثل هذه القطعة فطالب منه ان يأخذها اليه ويبيعها عليه فقام بذلك فله المطالبة باجرة مثل عمله اذا لم تجر العادة على التبرع به.