logo-img
السیاسات و الشروط
منذ 6 سنوات

العرف المانع من الزواج المؤقت للبنت البكر وحاجتها الجنسية

ما هو المراد بالرشد في قولكم الباكرة الرشيدة و ما هو المراد في بعض كلامكم بان الباكرة اذا كانت غير مستقلة في شؤون حياتها فيجب الاستئذان من ابيها للتزويج منها و هل يعد العرف المانع من الزواج المؤقت مع حاجة البنت البكر جنسيا للزواج من الاعذار المجوزة للعقد عليها مع عدم الاستئذان من الاب او الولي مطلقا ؟


حسب رأي السيد السيستاني

المراد بالرشد هنا ما يقابل السفه في الامور المالية المبين معناه في صفحة ٢٩٩ من رسالة المنهاج ج ٢ ، و السفه في امور الزواج من اختيار الزوج و كيفية الامهار و لسائر الخصوصيات و المقصود بالغير المستقلة في شؤون حياتها هي التي لاتستقل عن ابويها في اتخاذ القرارات المتعلقة بالتصرف في نفسها و مالها ثم ان الحاجة الجنسية للفتاة لاتوجب سقوط ولاية الاب و الجد من طرفه في امر زواجها .

2