جنابة المرأة
١- ما حكم الرعشة الجنسية أثناء النوم (وصول ذروتها)، مع نزول السائل أو بدونه، للمرأة غير المتزوجة؟ ٢- ما حكم صومها وصلاتها ؟
١- السائل الخارج بشهوة من قُبـُل المرأة إذا كان كثيراً يلوّث الملابس الداخليّة بحيث يصدق معه الإنزال عرفاً، فإن كان مع شدّة التهيّج الجنسي وبلوغ الذروة، وما يعبّر عنه بالرعشة الجنسيّة، فهو بحكم المني (أي: نجس وموجب لغُسل الجنابة)، بل وكذا إذا لم تبلغ الذروة على الأحوط وجوباً. وأمّا السائل الخارج بغير شهوة أو البلل الموضعي الذي لا يتجاوز الفرج، ويحصل بالإثارة الجنسيّة الخفيفة فهو لا يوجب الجنابة ومحكوم بالطهارة، وكذلك الحكم إذا شكّ في أصل خروج الرطوبة أو كونها بهذا الحدّ، فلا يجب التطهير ولا يوجب بطلان الغُسل أو الوضوء، ولا يجب الفحص مع الشكّ، وتعدّي السائل الخارج إلى بعض الثياب لا يوجب صدق الإنزال إذا كان رطوبة خفيفة. ٢- إذا كان ذلك حال النوم فلا يفسد الصوم، ولكن عليها أن تغتسل قبل الفجر إذا كان خروج السائل الكثير في الليل واستيقظت قبل الفجر، وإذا كان خروجه في أثناء النوم نهارا فيجب عليها الأغتسال لأجل الصلاة.