بالنسبة للحامل غير المقرب (من الشهر الأول إلى نهاية الشهر السابع)، فإنْ كان الصوم يُضِرُّ بها أو بجنينها، أو كان موجباً لوقوعها في الحرج الذي لا يُتحمل عادةً، فيجوز لها الإفطار، ويجب القضاء دون الكفارة، وإذا أخرته إلى رمضان اللاحق فتجب كفارة التأخير.
وأما الحامل المقرب في الشهر الثامن والتاسع إنْ كان الصوم يُضِرُّ بها أو بجنينها، فيجوز لها الإفطار أيضاً، ويجب عليها القضاء والفدية، وكفارة التأخير إنْ أخَّرته إلى شهر رمضان اللّاحق.