logo-img
السیاسات و الشروط
( 23 سنة ) - البحرين
منذ 4 سنوات

طهارة الغسلة غير المزيلة للنجاسة

١-هل السيد الخوئي والفياض يرون بأن الغسلة غير المزيلة للنجاسة بالماء القليل نجسه لأنني قرأت بأنهم يرون طهارتها ولست متأكد من صحة ذالك .. اي لو تنجس على سبيل المثال الذراع بالبول واراد تطهيره بصب الماء ففي الصبه الاولى الماء الذي يصل جراء الصب على المكان النجس الى الكف من الذراع هل يعتبر نجس وما وصل ايضاً الى الارض ؟فيجب تطهير الارض والكف بعد اتمام الصبه الثانية؟ وماذا عن الغسلة الغير مزيلة لعين النجاسة هل تعتبر طاهرة في ما يشترط فيه التعدد اكثر من مره اذا لم تكن بها عين نجاسة؟ عند المرجعين الخوئي والفياض


حسب رأي 2 من مراجع

السيد الخوئي ، الماء القليل المستعمل في رفع النجاسة نجس مطلقا على الأحوط حتى ماء الاستنجاء، و ما يتعقب استعماله طهارة المحل.فهو نجس سواء تعقب طهارة المحل ام لا. اما الشيخ الفياض ، رأيه اذا كان التطهير بالماء القليل، فحينئذ إن كان المتنجس خاليا عن عين النجس فهو طاهر ،كتنجس الثوب بالبول ثم جفاف البول ، اما ان كانت فيه أجزاء عينية من النجس فهو نجس.كاجزاء الدم او الغائط.

3