منذ 4 سنوات

اذا اشترط المؤجر على المستأجر أن لا يُدخِل شخصاً او اشخاصا في البيت المستأجر، او شرط عليه عدم تصرف معين في العين المستأجرة فخالف المستأجر : ١ ـ هل يعد عاصياً فقط او يضمن مقدار ما تم التصرف فيه خلافاً للشرط؟ ٢ ـ هل يضمن الاشخاص الممنوعون من الدخول شيئاً للمالك لو دخلوا مع علمهم بالشرط المذكور؟ ٣ ـ لو احتمل الداخل عدم رضا مالك العين بدخوله فهل يحرم عليه الدخول لعدم احرازه للرضا؟


حسب رأي السيد السيستاني

يلزم العمل بالشرط السائغ شرعاً ولا تجوز مخالفته ولا تستتبع مخالفة الشرط ضماناً في حد نفسه، ولكن يجوز للمالك فسخ عقد الاجارة لمخالفة الشرط والمطالبة باجرة المثل عن المدة الفائتة مع كونها اكثر من الاجرة المسماة. نعم لو حددت المنفعة المملّكة بمنفعة خاصة فانتفع المستأجر بالعين منفعةً تزيد قيمتها عليى الاجرة المسماة ضَمِنَ المستأجر الزيادة للمؤجر، ولا يحرم على الاشخاص الممنوعين الدخول وإن كانوا عالمين بالمنع مع اذن المستاجر وان كان آثماً في اذنه لهم، ولا أثر لاحتمال عدم رضا مالك العين على كل حال بعد اذن المستأجر الذي هو صاحب اليد علي العين.