هل يجوز أن يتفق مالك السيّارة مع السائق على ان تكون أجرة سياقته هي الربع من وارد السيارة؟
لا يصح اجارةً ويصح جعالة كأن يجعل المالك للعامل على ذمته ما يعادل ربع وارد السيارة.