السیاسات و الشروط
أنور أحمد ( 20 سنة ) - العراق
منذ 4 سنوات

ما هي نسبة الخمس والزكاة ؟


حسب رأي السيد الشهيد الصدر (قد)

الخمس نسبته 20%من ارباح السنة. اما الزكاة في الاموال ففيها تفصيل: زكاة الأموال وهي غير زكاة الابدان المسماة زكاة الفطرة تجب الزكاة في ثلاثة أشياء: (1) في الأنعام: الغنم بقسميها (المعز والضأن) والإبل والبقر حتى الجاموس. (2) العملات النقدية من الذهب والفضة. (3) في المحاصيل الأربعة: الحنطة والشعير والتمر والزبيب. ()تستحب في مال التجارة وفي الخيل الاناث. والحبوب التي تنبت في الارض كالسمسم والعدس والماش والذرة. يشترط في وجوب الزكاة في الأنعام أمور: (1) بلوغ عددها النصاب، وهو رقم معين إذا بلغته وجبت فيها الزكاة. ففي الإبل: إذا بلغ عددها خمساً فزكاتها شاة، وإذا بلغ عشراً فزكاتها شاتان، وإذا بلغ خمس عشرة فزكاتها ثلاث شياه، وإذا بلغ عشرين فزكاتها أربع شياه، وإذا بلغ خمس وعشرين فزكاتها خمس شياه، وإذا بلغ ستاً وعشرين فزكاتها ناقة في السنة الثانية من عمرها، وإذا بلغ ستاً وثلاثين فزكاتها ناقة في السنة الثالثة من عمرها، وهناك غيرها من الأرقام لا يسع المجال هنا لذكرها. وفي الغنم: إذا بلغ عددها أربعين فزكاتها شاة، وإذا بلغ مائة وواحد وعشرين فزكاتها شاتان، وإذا بلغ مائتين وواحد فزكاتها ثلاث شياه، وإذا بلغ ثلاثمائة وواحداً فزكاتها أربع شياه، وإذا بلغ أربعمائة أو أكثر فزكاتها عن كل مائة شاة واحدة مهما بلغ عددها. وفي البقر والجاموس: إذا بلغ عددها ثلاثين فزكاتها تبيع دخل في السنة الثانية من عمره، وإذا بلغ العدد الأربعين فزكاتها مسنة دخلت في السنة الثالثة من عمرها من البقر والجاموس. (2) أن تكون الحيوانات سائمة ترعى في المراعي الطبيعية، أما إذا كانت معلوفة - بأن يوفر لها العلف بشراء أو يحش لها العلف النابت في المراعي ثم تُعلف به - ولو في بعض السنة فلا زكاة فيها. (3) تمكن المالك أو وليه من التصرف فيها في تمام الحول، فلو سرقت مدة معتداً بها لم تجب الزكاة فيها. (4) أن يمضي عليها أحد عشر شهراً ويدخل الشهر الثاني عشر وهي في ملك المالك. ٪؜٪؜يشترط في وجوب الزكاة في الغلات الأربع أمران: (1) بلوغ النصاب، وهو أن تبلغ كمية كل منها بعد جفافها ثلاثمائة صاع، وهذا يقارب - فيما قيل - (847 كغم). ومقدار الزكاة الواجب فيها كما يلي: أ- إذا سقيت بماء المطر أو بماء النهر أو ما شابههما بحيث لا يحتاج سقي الزرع إلى مجهود أو آلة تكون زكاتها حينئذ العشر (10٪). ب- إذا سقيت باليد أو بالآلة كالمضخات وما شابههما تكون زكاتها حينذٍ نصف العشر (5٪). ج- إذا سقيت بالمطر تارة وباليد أو بالآلة أخرى، تكون زكاتها حينئذٍ ثلاثة أرباع العشر (7,5٪)، إلا إذا كان أحد السقيين قليلاً جداً بحيث لا يعتد به فينسب إلى السقي الغالب. (2) أن يكون المحصول مملوكاً للمكلف حين تعلق الزكاة به، فلو تملكه بعد ذلك الحين لم تجب عليه أداء زكاته. نعم، إذا علم أن المالك الأول لم يخرج زكاته وجب عليه إخراجها، ويسعه الرجوع بها إليه إذا كان المحصول قد انتقل إليه بالشراء أو نحوه وغره بعدم إخباره بواقع الحال. زكاة النقدين يشترط في زكاة النقدين, مضافاً الى الشرائط العامة السابقة, امور : الشرط الاول : النصاب وهو في الذهب عشرون ديناراً, وفيه نصف دينار, والدينار ثلاثة ارباع المثقال الصيرفي, فيكون مقداره خمسة عشر مثقالاً صيرفياً, يدفع منه ثلاثة اجزاء من ثمانية اجزاء من المثقال, وهو مقدار نصف الدينار. [م] لا زكاة فيما دون العشرين, ولا فيما زاد عليها, حتى يبلغ اربعة دنانير, وهي ثلاثة مثاقيل صيرفية, وفيها ايضا ربع عشرها, أي مقدار عشر الدينار الواحد, وهو جزء من اربعين جزء من النصاب الثاني, ووزنها ثلاثة اجزاء من عشرة من المثقال. وهكذا كلما زاد اربعة دنانير, وجب ربع عشرها. [م] نصاب الفضة مئتا درهم, وفيها خمسة دراهم, ثم اربعون درهماً وفيها درهم واحد. وهكذا كلما زاد اربعون كان فيها درهم. ووزن عشرة دراهم, سبعة مثاقيل شرعية, وخمسة مثاقيل صيرفية وربع, فالدرهم نصف مثقال صيرفي وربع عشره, فيكون وزن المئتي درهم مأئة وخمسة مثاقيل, يدفع منها مثقالان وخمسة اجزاء من ثمانية اجزاء من المثقال. والضابط في زكاة النقدين من الذهب والفضة ربع العشر, بعد حصول النصاب الاول, ولكنه قد يزيد على القدر الواجب, اذا لم يستثن منه مقدار العفو الذي بين النصابين. الشرط الثاني: ان يكونا مسكوكين بسكة المعاملة, سواء كان بسكة الاسلام أم الكفر، بكتابة أم بغيرها، بقيت السكة أم مسحت بالعارض. اما الممسوح بالاصل فالاحوط[] وجوب الزكاة فيه اذا عومل به، بل هو الاقوى. [م] المسكوك الذي جرت العادة به ثم هجرت. ان كانت الصفة الغالبة لمادته هو احد النقدين, الذهب أو الفضة, فالاظهر وجوب زكاته, وان كان مغشوشاً قليلاً، واما اذا كان الغش هو الغالب فلا زكاة عليه. [م]اذا اتخذ المسكوك للزينة، فان كانت المعاملة به باقية, وجبت فيه على الاحوط[]. والا فالاظهر عدم الوجوب. ولا تجب الزكاة في الحلي والسبائك وقطع الذهب والفضة. الشرط الثالث : الحول، وهو مضي عام على ملكيته، على نحو ما تقدم في الانعام، كما تقدم ايضا حكم اختلال بعض الشرائط وغير ذلك, والمقامان راجع الرسالة العملية للتفصيل. ٪؜٪؜ تصرف الزكاة في ثمانية موارد: (2،1) الفقراء والمساكين، والمقصود بهما من لا يملك قوت سنته لنفسه ولعياله، وليست له صنعة أو حرفة - مثلاً - يتمكن بها من توفيره. والفرق بين الفقير والمسكين أن الثاني أسوأ حالاً من الأول كأن يكون لا يملك قوت يومه. (3) العاملين عليها، وهم المنصوبون من قبل النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أو الإمام (عليه السلام) أو الحاكم الشرعي أو نائبه لجباية الزكاة وحسابها وإيصالها إليهم أو إلى المستحقين. (4) المؤلفة قلوبهم، وهم المسلمون الذين يعزز إسلامهم بدفع المال إليهم، وغير المسلمين بهدف جلبهم إلى الإسلام، أو حملهم على مساعدة المسلمين في الدفاع عن أنفسهم. (5) العبيد فإنهم يعتقون من الزكاة. (6) الغارمين، وهم المدينون العاجزون عن أداء ديونهم المشروعة. (7) سبيل الله، وهو مصرف جميع سبل الخير العامة كبناء المساجد والمدارس والمؤسسات الخيرية وغيرها. (8) ابن السبيل، وهو المسافر المنقطع أي الذي نفدت أمواله ولا يتيسر له العود إلى بلده إلا بدفع نفقة العود إليه. (يشترط في من تُدفع إليه الزكاة أن يكون مؤمناً، وأن لا يصرف الزكاة في المعاصي، والأحوط لزوماً أن لا يكون تاركاً للصلاة أو شارباً للخمر أو متجاهراً بالمنكرات. ويشترط أيضاً أن لا يكون ممن تجب نفقته على دافع الزكاة كالزوجة، وأن لا يكون المستحق هاشمياً إذا لم يكن دافع الزكاة هاشمياً مثله.

3