( 29 سنة ) - العراق
منذ سنتين

فقة التمتع

روی محمد بن یحیی الخثعمي عن محمد بن مسلم قال سألته عن الجاریة يتمتع منها الرجل ؟ قال نعم إلّا تكون صبية تخاف ان تخدع . قلت: أصلحك الله وكم الحد الذي بلغته لم تخدع ؟ قال ابنة عشر سنين. نقل هذا الحديث كتاب روضة المتقين للشيخ المجلسي . وفي هامش : (روي عن محمد بن يحيى الخثعمي). ويدل على جواز التمتع بالبكر بعد عشر سنين بدون اذن الأبوين وعلى كراهة . انتهى . اقول: ربما على هذا الاساس جوز البعض.. كـ محمد الصّدر ـ مثلا يفتي بجواز التمتّع بالبنت البكر من دون علم وإذن أبويها، ولكنّه يرى ضرورة أن تشترط عليه البنت عدم الدّخول والإيلاج بها حين العقد عليها ويضمّن ذلك في لفظ العقد!! كتاب ( مسائل وردود ) المسألة 288 . السؤال.. 1-الی اي مدى يمكن الاعتماد على هكذا روايات؟ 2- هل يجوز التمتع بالبكر دون الدخول ودون اذن الولي عليها؟ هل يجوز الرجوع الى مرجع اخر في المسألة؟ 4-اذا لم يجوز ذلك ولم تعمد الروايه.. الا يمكن القول ان نعيد قراءة التراث الحديثي . والا سيكون سلبيا علينا .. افيدونا وفقكم الله .


السلام عليكم ورحمة الله و بركاته ، مرحبًا بك أيها السائل الكريم ، نشكر تواصلك معنا ١- لا يمكن الاعتماد على هذه الروايه او غيرها لانه لا يوجد علم من المجيب عن السؤال ؟و الذي يكون كلامه حجه هو الامام المعصوم دون غيره ٢- لو سلمنا بها فانها معارضة بروايات كثيرة منها : احمد بن محمد بن عيسى في نوادره عن القاسم بن محمد عن جميل بن صالح عن ابي بكر الحضرمي، قال: قال: أبو عبد الله (ع) يا أبا بكر، إياكم والابكار أن تزوجوهن متعة. الرواية ظاهرة في المنع من تزويج البكر متعة. وايضا عن أبي عمير، أي أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن ابي عمير، عن جميل بن صالح عن محمد بن مروان عن عبد الملك بن عمرو قال: سألت ابا عبد الله (ع) عن المتعة فقال: إن أمرها شديد فاتقوا الابكار. من حيث الدلالة واضحة في النهي عن متعة البكر، لكن الكلام في " شديد "، تارة الشدة تكون بلحاظ الشارع كما في مسألة وجوب الاحتياط في الفروج برواية " وإن امر الفرج لشديد ومنه يكون الولد ". ٣- أضف إلى ذلك: ضعف الرواية بجهالة بعض رواتها، كإبراهيم بن محرز الخثعمي، وهو مجهول بحكم الضعيف، و الذي يرويها عن محمد بن مسلم. -وهكذا لم تسلم كلّ روايات هذه الطائفة من الخدشة؛ إمّا في سندها أو في دلالتها أو في الاثنين معاً. ٤-الجواب: يشترط للتزوج بالفتاة البكر مسلمة أو كتابية ، موافقة أبيها أو جدها من طرف أبيها ، إذا لم تكن مستقلة في شؤون حياتها ومالكة لأمرها ، والأحوط وجوبا أخذ موافقة أحدهما إذا كانت مستقلة في شؤونها ، ولا تشترط إجازة الأخ والأم والأخت وغيرهم من الأقارب والأرحام. لا تشترط موافقة الأب أو الجد للأب للتزوج بالفتاة الرشيدة البالغة البكر ، إذا منعاها من التزويج بكفؤها شرعاً وعرفاً ، أو اذا اعتزلا التدخل في أمر زواجها مطلقا ، أو إذا لم تتمكن من استئذانهما لغيابهما مثلاً ، فإنه يجوز لها التزويج حينئذ مع حاجتها الملحة الى الزواج فعلاً. إذا رفع الأب ولايته عن ابنته البكر واعتبرها مستقلة في التصرف بعد بلوغها الثامنة عشرة من العمر ، كما يحصل في بعض البلدان الأوربية أو الأمريكية أو غيرها ، تسقط ولايته عنها ، ويجوز نكاحها دون أخذ إذنه وموافقته. دمتم في رعاية الله

1