السلام عليكم ورحمة الله
السائل الخارج من الرجل إذا كان منيّاً فهو نجس ويوجب الجنابة ومع الشك فالشهوة والدفق وفتور الجسد علامة عليه في الشخص السليم، ومع انتفاء واحدة من هذه العلامات فلا يحكم بكونه منيّاً، وأمّا المريض فيكفي خروجه منه بشهوة.فيجب الغسل حينئذ.