- العراق
منذ 4 سنوات

يدخر الموظف في الشركة مبلغاً يقتطع كنسبة من راتبه وعليه: ١ ـ تعطي الشركة ارباحا كمستثمر وهو لم يستلم المبالغ لأن الأموال بيد الشركة فهل يجب الخمس في المبلغ والأرباح؟ ٢ ـ بعد مضي عشر سنوات تعطي الشركة مكافأة مالية للموظف وتعطي أرباحاً على المكافأة حيث لا يحق للموظف سحب المكافأة وأرباحها الا عند التقاعد فهل يجب الخمس في المبلغ الأصل وأرباحه والمكافأة وأرباحها؟ ٣ ـ للموظف ان يُبقي مبلغ الادخار عند الشركة وله أن يسحبه فهل يجب الخمس في أصل المال والمكافأة في الحالتين؟


حسب رأي السيد السيستاني

يمكن في موارد استقطاع جزء من الراتب من قبل الشركة لدفع ما يزيد عليه لاحقاً ان تكون المعاملة على أحد نحوين: الأول: أن يكون تمليكاً من الموظف للشركة في مقابل تمليك ما يزيد عليه له لاحقاً، وحينئذ لا يجب فيه الخمس إذا كان هذا التمليك فعلاً من شأنه رعاية لمستقبله. وفي هذه الحالة إذا أخذ شيئاً منه قرضاً فهو إقراض من الشركة حقيقة فلا يجب فيه الخمس. الثاني: أن يكون من قبيل إبقاء بعض الراتب المستحق ديناً لغرض تحصيل الفائدة، فيكون الراتب حينئذ ديناً ويجب تخميسه مع امكان تسلمه نعم لو تعذر ذلك لم يجب إلا عند الاستلام ومنه يظهر حكم ما ذكر من افتراض أخذ شيء منه، على سبيل الاقتراض.

1