( 25 سنة ) - العراق
منذ 3 سنوات

نوع الاحكام

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ماهو الفرق بين رجاء المطلوبية ورجاء المشروعية


حسب رأي السيد السيستاني

عليكم السلام ورحمة الله وبركاته المعنى واحد، ورَجَاْءُ المَطْلُوبِيَّة : مُصطلحُ فقهي يَخُصُّ نية الانسان المُقْدِم على فعلٍ أو تركٍ لإحتمال كونه موافقاً لواحد من الأحكام المستحبة او المكروهة مع عدم الوثوق التام بصدوره عن الشارع المقدس ، حيث لم يثبت ذلك بالأدلة القطعية ، لكن لم يثبت ضده أيضاً ، فيبقى إحتمال صدوره غير منتفٍ ، فيكون الاحتمال وارداً لوجود روايات ضعيفة السند ذكرت ذلك الحكم. و معناه أن يأتي الإنسان بعمل عباديٍ ما رجاء مشروعيته و مطلوبيته من المولى استحباباً او كراهة فإن تبين له بعد ذلك أنه مطلوب فقد أصاب ، و إن تبين أنه غير مطلوب فلا يؤثم لأنه لم يأتِ به بنية التشريع العمدي، أو بنية المخالفة. هذا و قد يُعبَّر عن هذا المصطلح أيضاً بتعابير أخرى كأن يقال : "رجاءً" أو "بقصد الرجاء".