logo-img
السیاسات و الشروط
( 30 سنة ) - العراق
منذ 4 سنوات

زواج المرأة الباكر من دون اذن ابيها

زواج المرأة الباكر من دون اذن ابيها اذا كانت غير مستقله في شؤون حياتها و كان زواج دائم او مؤقت يشترط اذن الاب فتوى حسب راي السيدالسيستاني حفظه الله. و المستقله في شؤون حياتها ومالكة لامرها احتياط وجوبي حسب راي السيد هذا السؤال احتياط وجوبي مالفرق بين المرأة الرشيدة والمستقله وغيرالمستقله؟ و هل رضى الاب اللاحقه يعني مجرد رضى الاب أو الجد من الاب؟ الا يحتاج صيغة عقد ثاني؟


حسب رأي السيد السيستاني

السلام عليكم ورحمة الله و بركاته يشترط للتزوج بالفتاة البكر مسلمة أو كتابية ، موافقة أبيها أو جدها من طرف أبيها ، إذا لم تكن مستقلة في شؤون حياتها ومالكة لأمرها ، والأحوط وجوبا أخذ موافقة أحدهما إذا كانت مستقلة في شؤونها ، ولا تشترط إجازة الأخ والأم والأخت وغيرهم من الأقارب والأرحام. لا تشترط موافقة الأب أو الجد للأب للتزوج بالفتاة الرشيدة البالغة البكر ، إذا منعاها من التزويج بكفؤها شرعاً وعرفاً ، أو اذا اعتزلا التدخل في أمر زواجها مطلقا ، أو إذا لم تتمكن من استئذانهما لغيابهما مثلاً ، فإنه يجوز لها التزويج حينئذ مع حاجتها الملحة الى الزواج فعلاً. إذا رفع الأب ولايته عن ابنته البكر واعتبرها مستقلة في التصرف بعد بلوغها الثامنة عشرة من العمر ، كما يحصل في بعض البلدان الأوربية أو الأمريكية أو غيرها ، تسقط ولايته عنها ، ويجوز نكاحها دون أخذ إذنه وموافقته.

1