ما هو رأي سماحة السيد في الاقتراض من مؤسسة الاسكان التعاونية CHF وهي أهلية وتعتمد على آلية معينة للإقراض، فهي تقوم باعطاء صك مثلا ب5000 دولار الى المقترض وهو بدوره يأخذ الصك الى المصرف وهناك يقوم بسحب المال من المصرف مع العلم بأن المصرف سيعطيه 4200 دولار ويتم تقسيط تسديد المبلغ بالدولار شهريا الى المؤسسة مباشرة.
السؤال:
١) هل في هذه المعاملة اشكال؟
٢) هل هنالك فرق في كون المصرف حكومي او أهلي؟
٣) هل يفرق اذا سحبت المال من المصرف بالعراقي وسددت الى المؤسسة بالدولار أم لا يفرق سواء كان السحب بالعراقي او بالدولار؟
١-لا يجوز الإقتراض من المصرف بشرط الزيادة، سواء من المصرف الحكوميّ أم الأهليّ.
٢- في المصارف الأهليَّة، لو اقترض منهم صحَّ القرض، ولكنَّ الشرط يَبْطل فيحرُم دفع الزيادة وأخذها، ولا يجوز التصرُّف بها، إلَّا مع إحراز رضا أصحابها بالتصرُّف فيها حتى لو كان الشرط باطلاً، أمَّا أصل المال فهو يملكه، وأمَّا المصرف الحكوميّ، فيبطل القرض والشرط معاً، بل يبطل القرض من المصرف الحكوميّ حتى لو كان القرض بلا شرط زيادة؛ لكون المال مجهول مالك، والمصرف ليس مالكاً له ليقرضه، ويمكن أنْ يأخذ المقترض المال بإذن الحاكم الشرعيّ، وقد أذن الحاكم الشرعيُّ، لجميع المؤمنين بالتصرُّف فيه في الموارد المشروعة، بطريقتين:
الأولى: بأنْ يتملَّك ما أخذه من المصرف، من دون ضمان له ولا مقابل، ولكن إذا طالبه المصرف بدفع ما يعادل ذلك المال، فليس له الامتناع عن دفعه إليهم.
الثانية: أنْ يستلم المال ويعتبره قرضاً في ذمته بلا زيادة، وهنا يكفي في تسديد ذلك بدفعه إلى المصرف وفاءً لذلك القرض، وتبرأ ذمَّته إنْ شاء الله لوجود الإذن من الحاكم الشرعيّ.
ولا يضرّه بأنَّ المصرف، سيلزمه ويجبره على دفع الزيادة، فلو طالب المصرف بها لزمه دفعها إليه.
٣- إذا كان المصرف حكوميَّاً أو مشتركاً، فلا يكفي ذلك حيث إنَّ المصرف لا يملك ما تحت يده، إلّا بإجراء الطريقة السابقة، وإذا كان أهليَّاً وكانت المعاملة من بيع العملة بعملة أخرى بالآجل، فيجوز ذلك مالم يتضاعف المبلغ، عند حصول التأخير في التسديد.