( 48 سنة ) - العراق
منذ سنتين

فقه

هل يصح صلاة الواجبه للزوج والزوجه وهما بمحاذاة جنب الى جنب. ؟


حسب رأي السيد السيستاني

السلام عليكم ورحمة الله و بركاته لا تصح على الأحوط صلاة كل من الرجل و المرأة إذا كانا متحاذيين حال الصلاة ، أو كانت المرأة متقدمة على الرجل، بل يلزم تأخرها عنه بحيث يكون مسجد جبهتها محاذياً لموضع ركبتيه و الأحوط استحباباً أن تتأخر عنه بحيث يكون مسجدها وراء موقفه أو يكون بينهما حائل أو مسافة أكثر من عشرة أذرع بذراع اليد، و لا فرق في ذلك بين المحارم و غيرهم، و الزوج و الزوجة و غيرهما، نعم الأظهر اختصاص المنع بالبالغين و إن كان التعميم أحوط، كما يختص المنع بصورة وحدة المكان بحيث يصدق التقدم و المحاذاة، فإذا كان أحدهما في موضع عال، دون الآخر على وجه لا يصدق التقدم و المحاذاة فلا بأس، و كذا يختص المنع بحال الاختيار و أما في حال الاضطرار فلا منع و كذا عند الزحام بمكة المكرمة على الأظهر.