( 21 سنة ) - ايسلندا
منذ 4 سنوات

طلاق الحائض والنفساء

هل يجوز طلاق المرأة في وقت النفاس والحيض أم لا ؟


حسب رأي السيد السيستاني

يشترط في المُطلَّقة أُمور منها: أن تكون طاهرة من الحيض والنفاس، فلا يصحّ طلاق الحائض ولا النفساء، والمراد بهما ذات الدمين فعلاً، فلو نقيتا من الدمين ولمّا تغتسلا من الحدث صحّ طلاقهما. وتستثنى من اعتبار الطهر في المطلَّقة موارد: 1. أن لا تكون مدخولاً بها، فيصحّ طلاقها وإن كانت حائضاً. 2. أن تكون مستبينة الحمل، فإنّه يصحّ طلاقها وإن كانت حائضاً بناءً على اجتماع الحيض والحمل. 3. أن يكون المطلِّق غائباً، فيصحّ منه طلاقها وإن صادف أيّام حيضها ولكن مع توفّر شرطين: أحدهما: أن لا يتيسّر له استعلام حالها ولو من جهة الاطمئنان الحاصل من العلم بعادتها الوقتيّة أو بغيره من الأمارات الشرعيّة. ثانيهما: أن تمضي على انفصاله عنها مدّة شهر واحد على الأحوط وجوباً، والأحوط الأولى مضيّ ثلاثة أشهر . ولو طلّقها مع الإخلال بأحد الشرطين المذكورين وصادف أيّام حيضها لم يحكم بصحّة الطلاق. ويلحق به ما إذا كان المطلِّق حاضراً لكن لا يصل إلى الزوجة ليعلم حالها - لمرض أو خوف أو سجن أو غير ذلك - فهو بمنزلة الغائب، فالمناط انفصاله عنها بحيث لا يعلم حالها من حيث الطهر والحيض، وفي حكمه ما إذا كانت المرأة تكتم حالها عنه وأراد طلاقها فإنّه يجوز له أن يطلّقها مع توفّر الشرطين المتقدّمين.