سلام عليكم..
١) النفساء إذا رأت دماً واحداً فهي على أقسام:
1 ــ التي لا يتجاوز دمها العشرة ، فجميع الدم في هذه الصورة نفاس.
2 ــ التي يتجاوز دمها العشرة وتكون ذات عادة عددية في الحيض وتعلم مقدار عادتها ، ففي هذه الصورة يكون نفاسها بمقدار عادتها والباقي استحاضة ، وكذلك إذا نسيت مقدار عادتها فإنها تجعل أكبر عدد محتمل عادة لها في هذا المقام.
3 ــ التي يتجاوز دمها العشرة ولا تكون ذات عادة عددية في الحيض أي المبتدئة والمضطربة ، ففي هذه الصورة يكون نفاسها عشرة أيام ، والمختار أنها لا ترجع إلى عادة أقاربها في الحيض أو النفاس ، ولا إلى عادة نفسها في النفاس.
إذا كانت النفساء ذات عادة في الحيض وتجاوز دمها عن عددها استحبّ لها الاستظهار بيوم ، وجاز لها الاستظهار إلى تمام العشرة من حين رؤية الدم ( والاستــظهار هو الاحــتياط بترك العبادة ).
كذلك النفساء إذا رأت في عشرة الولادة أزيد من دم واحد كأن رأت دمّين أو ثلاثة أو أربعة وهكذا ــ سواء كان النقاء المتخلّل كالمستوعب لقصر زمن الدمين ، أو الدماء أم لم يكن كذلك ــ ففيها صورتان:
الأولى : أن لا يتجاوز الأخير منها العشرة ، ففي هذه الصورة يكون كل ما تراه نفاساً ، وأما النقاء المتخلّل ــ فالأحوط وجوبا ًــ الجمع فيه بين أعمال الطاهرة وتروك النفساء.
الثانية : أن يتجاوز الأخير منها اليوم العاشر وهي على قسمين:
الأول : أن لا تكون المرأة ذات عادة عددية في الحيض وحكمها ما تقدّم في الصورة الأولى ، فما خرج عن العشرة من الدم الأخير يحكم بكونه استحاضة.
الثاني : أن تكون المرأة ذات عادة عددية فما تراه في مقدار أيام عادتها نفاس و الأحوط وجوباً في الدم الخارج عن العادة الجمع بين تروك النفساء وأعمال المستحاضة.
(وكما بجوز للزوج معاشرة زوجته حال الطهر، يجوز له ذلك في حال الاستحاضة)
٢) قد ذكروا أنه يكره للجنب الأكل والشرب إلا بعد الوضوء، أو بعد غسل اليدين والتمضمض وغسل الوجه، وتزول مرتبة من الكراهة بغسل اليدين فقط.