السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يجوز أن تدفع له المال لهم بعنوان التشغيل (مضاربة) والربح بينكما بالكسر المشاع كالنصف والثلث.
ويمكن الوصول إلى النتيجة المطلوبة عن طريق إبرام عقد المضاربة مع تضمّنه عدّة شروط:
١ـ أن يكون العامل وكيلاً عن صاحب المال في مصالحة حصّته المئوية من الربح على تقدير ظهوره في نهاية كلّ شهر بمبلغ معيّن من المال.
٢ـ أن يهب العامل إلى المالك مقداراُ معيّناً من المال في نهاية كلّ شهر إن لم يتحقّق خلاله شيء من الربح.
٣ـ أن لا تكون حصّة المالك من الربح جابرة للخسران المتأخّر.
٤ـ أن لا يفسخ المالك المعاملة إلى نهاية المدّة المحدّدة لها.
٥ـ أن يكمل العامل رأس المال من ماله الخاصّ إذا طرأ عليه النقصان وقد انتهت مدّة المضاربة أو أراد العامل فسخها.