زهراء محمد ( 24 سنة ) - العراق
منذ سنتين

الخيارات او حق الفسخ

الخيارات او حق الفسخ /ماهو الخيار الذي يشمل جميع العقود ماعدئ عقد النكاح


حسب رأي 2 من المراجع

السلام عليكم ورحمة الله و بركاته الخيار هو: حق فسخ العقد. وللمتبايعين الخيار في أحد عشر مورداً: 1- قبل أن يتفرّق المتعاقدان، فلكلٍّ منهما فسخ البيع قبل التفرّق، ولو فارقا مجلس البيع مصطحبين بقي الخيار لهما حتّى يفترّقا. ويسمّى هذا الخيار بـ «خيار المجلس». 2- أن يكون أحد المتبايعين مغبوناً، بأن يكون ما انتقل إليه أقلّ قيمة ممّا انتقل عنه بمقدار لا يُتسامح به عند غالب الناس، فللمغبون حقّ الفسخ بشرط وجود الفرق حين الفسخ أيضاً، وأمّا مع زوال الفرق إلى ذلك الحين فثبوت الخيار له محلّ إشكال، فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط في ذلك. وهذا الخيار يسمّى بـ «خيار الغبن»، ويجري في غير البيع من المعاملات التي لا تبتني على اغتفار الزيادة والنقيصة كالإجارة وغيرها. وثبوته إنّما هو بمناط الشرط الارتكازي في العرف العامّ، فلو فُرض – مثلاً - كون المرتكز في عرف خاصّ - في بعض أنحاء المعاملات أو مطلقاً - هو اشتراط حقّ استرداد ما يساوي مقدار الزيادة وعلى تقدير عدمه ثبوت الخيار، يكون هذا المرتكز الخاصّ هو المُتَّبع في مورده. ويجري نظير هذا الكلام في كلّ خيار مبناه على الشرط الارتكازي. 3- اشتراط الخيار في المعاملة للطرفين أو لأحدهما أو لأجنبي إلى مدّة معيّنة. ويسمّى بـ «خيار الشرط». 4- تدليس أحد الطرفين بإراءة ماله أحسن ممّا هو في الواقع ليرغب فيه الطرف الأخر أو يزيد رغبة فيه، فإنّه يثبت الخيار حينئذٍ للطرف الأخر. ويسمّى بـ «خيار التدليس». 5- أن يلتزم أحد الطرفين في المعاملة بأن يأتي بعمل أو بأن يكون ما يدفعه - إن كان شخصيّاً - على صفة مخصوصة، ولا يأتي بذلك العمل أو لا يكون ما دفعه بتلك الصفة، فللآخر حقّ الفسخ، ويسمّى بـ «خيار تخلّف الشرط». 6- أن يكون أحد العوضين معيباً، فيثبت الخيار لمن انتقل إليه المعيب. ويسمّى بـ «خيار العيب». 7- أن يظهر أنّ بعض المتاع لغير البائع ولا يجيز مالكه بيعه، فللمشتري حينئذٍ فسخ البيع. ويسمّى هذا بـ «خيار تبعّض الصفقة». 8- أن يعتقد المشتري وجدان العين الشخصيّة الغائبة حين البيع لبعض الصفات - إما لإخبار البائع أو اعتماداً على رؤية سابقة - ثُمَّ ينكشف أنّها غير واجدة لها، فللمشتري الفسخ. ويسمّى هذا بـ «خيار الرؤية». 9- أن يؤخّر المشتري الثمن ولا يسلّمه إلى ثلاثة أيّام، ولا يسلّم البائع المتاع إلى المشتري، فللبائع حينئذٍ فسخ البيع. هذا إذا أمهله البائع في تأخير تسليم الثمن من غير تعيين مدّة الإمهال - صريحاً أو ضمناً - بمقتضى العرف والعادة، وإلّا فإن لم يمهله أصلاً فله حقّ فسخ العقد بمجرّد تأخير المشتري في تسليم الثمن، وإن أمهله مدّة معيّنة أو اشترط المشتري عليه ذلك في ضمن العقد لم يكن له الفسخ خلالها، سواء كانت أقلّ من ثلاثة أيّام أو أزيد، ويجوز له بعدها. ومن هنا يُعلم أنّ في المبيع الشخصي إذا كان ممّا يتسرّع إليه الفساد - كبعض الفواكه - فالإمهال فيه محدود طبعاً بأقلّ من ثلاثة أيّام من الزمان الذي لا يتعرّض خلاله للفساد، فيثبت للبائع الخيار بمضيّ زمانه. ويسمّى هذا بـ «خيار التأخير». 10- إذا كان المبيع حيواناً، فللمشتري فسخ البيع إلى ثلاثة أيّام، وكذلك الحكم إذا كان الثمن حيواناً، فللبائع حينئذٍ الخيار إلى ثلاثة أيّام. ويسمّى هذا بـ «خيار الحيوان». 11- أن لا يتمكّن البائع من تسليم المبيع، كما إذا شرد الفرس الذي باعه، فللمشتري فسخ المعاملة. ويسمّى هذا بـ «خيار تعذّر التسليم».