عليكم السلام
الاحكام الشرعية تجب على البالغ ولاتجب على غيره ،وبطبيعة الخلقة والتكوين للرجل والمراة،ان الذكر يكون بالغ باكمال عمر خمسة عشر سنة هلالية اذا لم تظهر عليه علامات البلوغ قبل ذلك،فقد يكون الولد بالغ في عمر احد عشر سنة او عشر سنين هلالية.
ولقد دلت النصوص على تحديد علامات البلوغ عند الذكر بإكمال خمس عشر سنة هلالية وعند الأنثى بإكمال تسع سنين هلالية، وهي كثيرة منها: صحيح ابن محبوب عن عبد العزيز عن حمزة بن حمران قال: سألت أبا جعفر عليه السلام متى يجب على الغلام أن يؤخذ بالحدود التامة ويقام عليه ويؤخذ بها؟ فقال عليه السلام: إذا خرج من اليتم وأدرك، قلت: فلذلك حدٌّ يعرف؟ فقال عليه السلام: إذا احتلم أو بلغ خمس عشرة سنة أو أشعر أو أنبت قبل ذلك أقيمت عليه الحدود التامة وأُخذ بها قلت: فالجارية متى تجب عليها الحدود التامة وتؤخذ بها؟ قال عليه السلام: إن الجارية ليست مثل الغلام، إن الجارية إذا تزوجت ودخل بها ولها تسع سنين ذهب عنها اليتم ودفع إليها مالها وجاز أمرها في الشراء والبيع وأقيمت عليها الحدود التامة وأُخذ لها وبها، والغلام لا يجوز أمره في الشراء والبيع ولا يخرج من اليتم حتى يبلغ خمس عشرة سنة أو يحتلم أو يشعر أو ينبت قبل ذلك.
اذاً المراة بعد اكمال التسع سنين لها حق البيع والشراء في املاكها والتصرف الكامل ،بخلاف الولد ليس التصرف بامواله في هذا العمر ولايصح منه البيع.