من تجاوز دمها العشرة فاما ان تكون ذات عادة او غير ذات عادة
وذات العادة اما عددية وقتية او عددية فقط او وقتية فقط
١- ذات العادة الوقتية العددية : تجعل عادتها حيضاً وإن لم تكن بصفات الحيض، والبقية استحاضة وإن كانت بصفاته،
٢- ذات العادة الوقتية : ما كان في الوقت فهو حيض سواء اكان بصفات الحيض ام لا اما العدد فاذا كان الدم فيه تمييز يعني بعضه احمر وبعضه اصفر تجعل ما بصفات الحيض حيضا والباقي استحاضة مثلا عادتها كل عشرين يوما ورات الدم سبعة ايام الاولى بصفات الحيض واستمر سبعة ايام بصفات الاستحاضة فتجعل السبعة الاولى حيضا والسبعة الثانية استحاضة
اما اذا كان ليس فيه تمييز فترجع في تعين العدد الى قريبتها المتقاربات معها في السنة واذا لم يمكن ذلك لاختلاف قريباتها في العدد فتختار عددا مناسبا لعادتها في الاشهر السابقة
٣- ذات العادة العددية
اذا كان الدم بلون واحد فتجعل العدد من حين رؤية الدم والزائد عليه استحاضة واذا كان بعضه بصفة الحيض والباقي بصفة الاستحاضة فان كان الاحمر مساويا لعادتها فتجعله حيضا والباقي استحاضة اما اذا كان الدم الاحمر اقل من ثلاثة فتكمل العدد من الاصفر بقدر عادتها واذا كان اكثر من عددها تنقص منه
٣- المضطربة
اذا كان الدم بعضه بصفات الحيض وبعضه بصفات الاستحاضة تجعل ما بصفات الحيض حيضا والاخر استحاضة ، هذا إذا لم يكن الواجد لصفات الحيض أقلّ من ثلاثة أيّام ولا أكثر من العشرة،
اما اذا كان لونا واحدا او كان الواجد اكثر من عشرة او اقل من ثلاثة فترجع الى قريباتها على الاحوط وجوبا واذا لم يمكن ذلك فتختار عدد بين الثلاثة الى العشرة