إذا كانت الأموال لا تحتوي على علامة تُميِّزها، فيجوز له تملُّكها وإنْ زادت قيمتها عن الدرهم، ولكن الأحوط استحباباً التصدُّق بها عن صاحبها، وأمَّا إذا كانت لها علامة يمكن الوصول بها إلى مالكها، فإنْ كانت قيمتها أكثر من الدرهم وجب التعريف بها، فإنْ لم يجد صاحبها، تخيَّر بين حفظها لمالكها، وبين التصدُّق بها عن مالكها، والأحوط وجوباً عدم تملُّكها، وإنْ كانت قيمتها أقلّ من الدرهم، فلا يجب التعريف ولكن الأحوط لزوماً التصدُّق بها عن مالكها، ولا يجوز التصرُّف بها فيما لو كانت لها علامة، ويمكن التصدُّق بقيمتها.