( 18 سنة ) - العراق
منذ سنتين

كذب

شبهة هل التقية كذب على النبي صلى الله عليه واله وتزوير للدين ؟؟


اولا :اذا كانت التقية هي تزوير للدين وتحريف له فانت هنا تحكم بنفسك على جميع مذاهب البكرية بانهم محرفون للدين مزورون له فكلهم اتفقوا واجمعوا على جواز التقية في حالة الاضطرار !! لنعرف ما هي التقية : ان المسلمين شيعة وسنة اتفقوا من حيث المبدأ على ان التقية لا تعني الكذب ولا النفاق ولا خداع الآخرين. فقد عرفها من كبار علماء أهل السنة السرخسي الحنفي (ت / ٤٩٠ ه) بقوله: والتقية: أن يقي نفسه من العقوبة بما يظهره، وإن كان يضمر خلافه . (المبسوط / السرخسي 24: 45). وعرفها ابن حجر العسقلاني الشافعي (ت / ٨٥٢ ه) بقوله: التقية: الحذر من إظهار ما في النفس - من معتقد وغيره – للغير. (فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ابن حجر العسقلاني ١٢ :١٣٦). وقال الآلوسي الحنبلي الوهابي (ت / ١٢٧٠ ه) - في تفسير قوله تعالى: (إلا أن تتقوا منهم تقاة) (٤ وعرفوها (أي: التقية) بمحافظة النفس أو العرض، أو المال من شر الأعداء. ثم بين المراد من العدو فقال: والعدو قسمان: الأول: من كانت عداوته مبنية على اختلاف الدين كالكافر والمسلم. والثاني: من كانت عداوته مبنية على أغراض دنيوية، كالمال، والمتاع، والملك، والإمارة. (روح المعاني / الآلوسي ٣ :١٢١). قال الشيخ الأنصاري (ت / ١٢٨٢ ه): التقية: اسم لاتقى يتقي، والتاء بدل عن الواو كما في النهمة والتخمة. والمراد هنا: التحفظ عن ضرر الغير بموافقته في قول أو فعل مخالف للحق. (التقية / الشيخ مرتضى الأنصاري: ص٣٧). اثبات ان التقية جائزة عند جميع المذاهب البكرية : *المذهب الحنبلي: قال ابن الجوزي: الإكراه على كلمة الكفر يبيح النطق بها ; وفي الإكراه المبيح لذلك عن أحمد روايتان، إحداهما: أنّه يخاف على نفسه أو على بعض أعضائه التلف إن لم يفعل ما أُمر به، والثانية: أنّ التخويف لا يكون إكراهاً حتّى ينال بعذاب، وإذ ثبت جواز التقيّة فالأفضل أن لا يفعل، نصّ عليه أحمد في أسير خُيّر بين القتل وشرب الخمر، فقال: إن صبر على القتل فله الشرف وإن لم يصبر فله الرخصة، فظاهر هذا الجواز. وروى عنه الأثرم أنّه سُئل عن التقيّة في شرب الخمر، فقال إنّما التقيّة في القول(زاد المسير ج 4 ص 378) . *المذهب الحنفي: روى الخطيب بإسناده عن سفيان بن وكيع، قال: جاء عمر بن حمّاد ابن أبي حنيفة، فجلس إلينا، فقال: سمعت أبي حمّاداً يقول: بعث ابن أبي ليلى إلى أبي حنيفة فسأله عن القرآن، فقال: مخلوق، فقال: تتوب وإلاّ أقدمت عليك! قال: فتابعه، فقال: القرآن كلام الله، قال: فدار به في الخلق يخبرهم أنّه قد تاب من قوله القرآن مخلوق، فقال أبي: فقلت لأبي حنيفة: كيف صرت إلى هذا وتابعته؟ قال: يا بُني خفت أن يقدم عليّ فأعطيته التقيّة.( تاريخ بغداد ج 13 ص 387). *المذهب المالكي: ما ذكره مالك بن أنس في " المدوّنة الكبرى ": أخبرني ابن وهب عن رجال من أهل العلم عن علي بن أبي طالب وعمر بن الخطاب وابن عباس وعطاء بن أبي رباح وعبد الله بن عبيد بن عمير ومجاهد وطاووس وغيرهم من أهل العلم، أنّهم كانوا لا يرون طلاق المكره شيئاً، وقال ذلك عبد الرحمن بن القاسم ويزيد بن القسيط، وقال عطاء قال الله تبارك وتعالى: ﴿ إلاّ أن تتّقوا منهم تقاة ﴾، وقال ابن عبيد الليثي: إنّهم قوم فتّانون (ابن وهب) عن حيوة عن محمّد بن العجلان أنّ عبد الله بن مسعود قال: ما من كلام يدرأ عنّي سوطين من سلطان إلاّ كنت متكلّماً به(المدوّنة الكبرى ج 2 ص 129 ـ 130). *المذهب الشافعي: قال الشافعي: قال الله عزّ وجلّ: (من كفر بالله من بعد إيمانه إلاّ من أُكره وقلبه مطمئنٌّ بالإيمان)، فلو أنّ رجلا أسره العدو، فأُكره على الكفر، لم تبن منه امرأته ولم يحكم عليه بشيء من حكم المرتدّ، وقد أُكره بعض من أسلم في عهد النبيّ (صلى الله عليه [وآله]وسلم) على الكفر، فقاله، ثمّ جاء إلى النبيّ (صلى الله عليه [وآله]وسلم) فذكر له ما عذّب به فنزلت هذه الآية، ولم يأمره النبيّ (صلى الله عليه[وآله] وسلم) باجتناب زوجته، ولا بشيء ممّا على المرتدّ(أحكام القرآن للإمام الشافعي ـ جمع الإمام البيهقي ص 316) . وقال الفخر الرازي الشافعي في تفسيره: ظاهر الآية يدلّ على أنّ التقيّة إنّما تحلّ مع الكفّار الغالين، إلاّ أنّ مذهب الشافعي (رض) أنّ الحالة بين المسلمين إذا شاكلت بين المسلمين والمشركين حلّت التقيّة محاماة على النفس، وقال: التقيّة جائزة لصون النفس، وهل هي جائزة لصون المال؟ يحتمل أن يحكم فيها بالجواز لقوله (صلى الله عليه [وآله]وسلم) : حرمة مال المسلم كحرمة دمه، ولقوله (صلى الله عليه[وآله] وسلم) : من قتل دون ماله فهو شهيد، ولأنّ الحاجة إلى المال شديدة، والماء إذا بيع بالغبن سقط فرض الوضوء، وجاز الاقتصار على التيمّم دفعاً لذلك القدر من نقصان المال، فكيف لا يجوز ههنا؟ والله أعلم. (تفسير الرازي ج 8 ص 15) . وان كان السائل من اتباع ابن تيمية فإليه عقيدة ابن تيمية بالتقية: قال ابن تيمية في جواب سؤال وجه له عمن يبوس الأرض دائما هل يأثم ؟ وعمن يفعل ذلك لسبب أخذ رزق وهو مكره كذلك ؟ فأجاب قائلاً:«... وأما إذا أكره الرجل على ذلك بحيث لو لم يفعله لأفضى إلى ضربه أو حبسه أو أخذ ماله أو قطع رزقه الذي يستحقه من بيت المال ونحو ذلك من الضرر فإنه يجوز عند أكثر العلماء فإن الإكراه عند أكثرهم يبيح الفعل المحرم كشرب الخمر ونحوه وهو المشهور عن أحمد وغيره ؛ ولكن عليه مع ذلك أن يكرهه بقلبه ويحرص على الامتناع منه بحسب الإمكان ومن علم الله منه الصدق أعانه الله تعالى وقد يعافى ببركة صدقه من الأمر بذلك . وذهب طائفة إلى أنه لا يبيح إلا الأقوال دون الأفعال : ويروى ذلك عن ابن عباس ونحوه قالوا إنما التقية باللسان وهو الرواية الأخرى عن أحمد . وأما فعل ذلك لأجل فضول الرياسة والمال فلا، وإذا أكره على مثل ذلك ونوى بقلبه أن هذا الخضوع لله تعالى : كان حسنا مثل أن يكره كلمة الكفر وينوي معنى جائزا والله أعلم ». فهذه جميع مذاهبكم تجيز ان يظهر الانسان خلاف ما يبطن في جميع المواضيع حتى الدينية منها اذا خاف على نفسه او ماله او عرضه من بطش الحاكم . والائمة عليهم السلام عاشوا في عصور توفرت فيها كل مقتضيات التقية فان الانسان كان احب اليه ان يوصف انه مجوسي من ان يوصف انه شيعي لكي لا يقتل ويعذب . http://*ar.wikishia.net/view/*اضطهاد_الشيعة# cite_no*te-43 ثنيا : نحن لا نحكم على الروايات اعتباطا انها صدرت عن تقية لكي يصح لك ان تعترض وتقول انكم انتقائيون و ليس لكم منهج واضح في قبول الرواية بل على العكس منخجنا واضح جدا وانت ضحته في كلامك لكن لم تنتبه لما قلته ونقلت عن مشايخنا , نحن نحكم على الرواية انها صادرة عن تقية في حال انها توافق مذهب العامة وتعارض رواية اخرى تخالف العامة . بهذين الشرطين نحكم على الرواية انها تقية . وايضا اذا صدر تصريح من الامام ان قوله الكئائي كان تقية كما في روايات لعن الامام لزرارة رضوان الله عليه صدر بعد ذلك تبيان لابن زرارة يقول له الامام انا فعلنا ذلك لكي ندرأ عن ابيك السيف . فليس منهجنا اعتباطي انتقائي بل على العكس تماما .

1