Ali ( 22 سنة ) - العراق
منذ سنتين

قتل الحيوان

السلام عليكم بعد ان انتشر موضوع احد السادة اذ يقول على المنبر يجوز قتل الحيوان ان كان غير مملوكا ولم يحدد اذا كان حيواناً ضاراً او لا. فكيف يجوز هذا والحيوان روح بريئة بالخصوص الحيوانات غير المؤذية فكيف يسمح دين التسامح والرحمة بقتل روح بريئة لاتؤذي


السلام عليكم ورحمة الله و بركاته ، مرحبًا بك أيها السائل الكريم ، نشكر تواصلك معنا لايجوز على الاحوط قتل الحيوان وان لم يكن مملوكا . اقول ان الإسلام سبق الغربيون في قضية حقوق الحيوان و تأمينها ... مع أن الحيوان مسخرٌ للإنسان، والتسخير فرع ولاية الإنسان على الحيوان لأفضليته على الحيوان، فلا يجوز عقلاً وشرعاً وعرفاً أن يكون الحيوان بديلاً عن الإنسان في التفضيل والتوريث كما يدعي الغربيون في الاعلام ... وعلى كلِّ حال: هناك حقوق واجبة ومستحبة للحيوان رفقاً به كمخلوق سخره الله تعالى للإنسان ضمن حدود طبيعية وشرعية وعقلية، فإذا لم يقم الإنسان بوظائفها فلا ولاية له على الحيوان، ذلك لأن للولاية أو التسخير شروطاً محددة منها: الحفاظ على حياة المسخَّر ودفع الضرر عنه، فإذا أدَّى تسخيره إلى إلحاق الضرر به أو أذيته أو ظلمه فلا ولاية حينئذٍ للإنسان على ذلك الحيوان ... لأن ولاية الإنسان على الحيوان إنما هي ضمن جلب النفع للإنسان والحيوان، فإذا لم ينتفع أحدهما بنفعٍ عقلائي ما أو شرعي فيصبح الإنسانُ عاملَ تخريبٍ للطبيعة وظالماً للمخلوق المغاير له بطبيعته التكوينية ... من هنا أكدت أخبارُ النبيِّ الأعظم واهل البيت صلوات الله عليهم على الحقوق اللازم العمل بها للرفق بالحيوان، وهناك قسمان من الأخبار الكاشفة عن هذه الحقوق: (القسم الأول): الأخبار الخاصة الآمرة بأداء الحق للحيوان الأليف وغير الأليف من الحيوانات غير الضارة. (القسم الثاني): الأخبار العامة الآمرة بوجوب أداء تلك الحقوق . أما القسم الأول من الأخبار فقد بلغت حدَّ التواتر بتنوعها في تعليم الناس للحقوق المتوجبة عليهم للرفق بالحيوان، وقد عقد المحدّث الحر العاملي أعلى الله مقامه في كتابه الشريف (وسائل الشيعة) باباً خاصاً في حقوق الدابة الواجبة والمندوبة منها: ١- ما رواه عن إسماعيل بن أبي زياد عن إمامنا جعفر الصادق عليه السلام عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: للدابة على صاحبها خصال: يبدأ بعلفها إذا نزل، ويعرض عليها الماء إذا مرّ به، ولا يضرب وجهها فإنها تسبح بحمد ربها ولا يقف على ظهرها إلا في سبيل الله ولا يحملها فوق طاقتها ولا يكلّفها من المشي إلا ما تطيق . ٢- و أيضاً روي عن السكوني عن إمامنا الصادق عليه السلام قال: للدابة على صاحبها ستة حقوق: لا يحملها فوق طاقتها ... ٣- روى الصدوق بإسناده عن إسماعيل بن مسلم السكوني عن الإمام الصادق عليه السلام قال: للدابة على صاحبها سبعة حقوق وذكر الحديث وزاد: "ولا يضر بها على النفار ويضربها على العثار فإنها ترى ما لا ترون… ومعنى قوله الشريف:" ولا يضربها على النفار ويضربها على العثار.." أي لا يضربها في حال نفورها عن المشي لأنها ترى من العوالم الخفية ما لا يراه الإنسان العادي الذي حجبته ظلمة الطبيعة وتجلبب بجلباب البدن الذي حجب عنه ما وراء المادة، نعم لصاحبها أن يضربها ضرباً خفيفاً في حال عثرت بمشيتها بسبب كبوتها وزلتها، فيكون الضرب الخفيف بمثابة إيقاظٍ لها لئلا تهوى من جبل أو تسقط في وادٍ وما شابه ذلك، ورحمة بصاحبها حتى لا تهوي به في وادٍ سحيق، فضربها رحمة بها وبصاحبها لا نقمة كما ربما يتوهم كل من اطلع على هذا الخبر الشريف. وأما القسم الثاني من الأخبار العامة الآمرة بالحفاظ على الحيوان الأهلي وغير الأهلي في مقابل الحيوانات المفترسة المنهى عن إقتنائها في البيوت كالسباع الضارية ويستثنى كلب الماشية والصيد ... فهذه الأخبار قد نهت عن ضربها بغير حقٍ كما نهت عن قتلها أيضاً إلا إذا صدر منها أذية مهلكة للإنسان فيجوز قتلها أو أذيتها لأجل صدّها عن الأذية ... وقد أمرت الأخبار العامة ــــــ كما أشرنا ـــــ بالحفاظ على الحيوانات الأليفة، وقد تنوعت ألسنتها فتارةً بعنوان "كل ذي روح" وثالثةً بعنوان "بهيمة"، فأخبار الدابة قد أشرنا إلى بعضٍ منها في القسم الأول، والدابة لفظٌ يقع على المذكر والمؤنث والتاء فيه للوحدة، ومعنى الدابة هو: كل ما دبَّ على الأرض من الحيوان، وغلب على ما يُرْكب ويُحْمل عليه .... ففي مرفوعة علي بن أسباط عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: "لا تضربوا وجوه الدواب، وكل شيء فيه الروح فإنه يسبح بحمد الله" .… فهذه جملة من الروايات آلتي تؤكد ان للحيوانات حقوق ولكن ضمن ما ينتفع به الانسان لانها مسخره له… دمتم في رعاية الله

1