قبل إجراء صيغة العقد المؤقّت (المتعة) ينبغي ملاحظة الأمور التالية:
الأول: لا يصح العقد على الباكر غير المستقلة إلّا بعد إذن وليّها ـ الأب أو الجد للأب ـ، والعقد باطل حتى لو اشترطا عدم الدخول، ومع فقد الولي، فأمر الزواج بيدها إذا كانت رشيدة. ولكن ينبغي لها في هذه الصورة أن تستأذن أخاها، وإن تعدّد الأخ قدّمت الأكبر.
الثاني: إذا كانت البنت مستقلّة عن أبيها في اتّخاذ القرارات المتعلّقة بالتصرف في نفسها بالتوظّف والإيجار ونحوهما، وفي أموالها بالبيع والإبراء ونحوهما فالمسألة احتياطية عند سماحة السيد حفظه الله، يجوز الرجوع فيها إلى فقيه آخر مع رعاية الأعلم فالأعلم.
الثالث: يصح العقد على المرأة المطلَّقة أو الأرملة من دون إذن وليّها، وهي التي تمّ الدخول بها بعقد صحيح ولو دبراً، ولا يجب الاستئذان، لكن ينبغي لها أن تستأذن أباها أو جدِّها، وإن لم يكونا فأخاها، وإن تعدّد الأخ قدّمت الأكبر.
الرابع: إذا فقدت البنت بكارتها بغير وطىء شرعي كالزنا فهي ما زالت بحكم الباكر، فيشترط إذن الولي في العقد عليها ـ على تفصيل في الفتوى والاحتياط بين المستقلة في شؤون حياتها وغيرها ـ، وكذا يشترط توبتها قبل العقد على الأحوط وجوباً إذا كانت مشهورة بالزنا.
الخامس: لا يجوز العقد على ذات البعل (المرأة المتزوّجة) والعقد باطل.
السادس: لا يجوز العقد على المرأة في عدّتها والعقد باطل، ولا فرق في ذلك بين عدّة الوفاة أو العدة الرجعية أو البائن أو عدّة الزواج المؤقت.
السابع: لا يجوز العقد على غير الكتابية من أصناف الكفار إلّا إذا أسلمت، ويكفي في الحكم بإسلامها إظهار الشهادتين عالمةً بمعناها، وأنّها تصير مسلمةً بذلك، ولا يشترط أن يعلم الزوج موافقة قلبها للسانها، بل مع العلم بالمخالفة أيضاً، كما لا يشترط إذن الولي حينئذٍ إذا كان كافراً.
الثامن: إذا كان للرجل زوجة مسلمة فلا يجوز له التمتع من اليهودية والنصرانية من دون إذن زوجته المسلمة، بل لا يجوز بإذنها أيضاً على الأحوط وجوباً.
التاسع: يجوز الزواج المؤقت من اليهودية والنصرانية لمن ليس له زوجة مسلمة، والأحوط وجوباً ترك الزواج الدائم منها، ويجب استئذان وليّها في ذلك ـ على تفصيل في الفتوى والاحتياط بين المستقلة في شؤون حياتها وغيرها ـ، ولو اعتزل الوليّ عن التدخل في أمر زواجها المؤقت مطلقاً فوجوب الاستئذان مبنيٌّ على الاحتياط الوجوبي.
العاشر: يجوز للزوجين إجراء صيغة العقد بنفسيهما أو بتوكيل من ينوب عنهما، ولا يشترط حضور الشهود مجلس العقد أو كتابة العقد الرسمي، كما أنّ حضور رجل الدين ليس شرطاً في صحة العقد.