يسقط الأذان والإقامة في موارد منها ما يأتي:
1- ما إذا دخل في الجماعة التي أُذّن لها وأُقيم، سواء كان الداخل هو الإمام أم المأموم.
2- ما إذا دخل المسجد للصلاة وقد انتهت صلاة الجماعة ولكن لم تتفرّق صفوفها بعد، فإنّه إذا أراد الصلاة منفرداً لم يتأكّد له الأذان والإقامة، بل الأحوط الأولى أن لا يأتي بالأذان إلّا سرّاً، وإذا أراد إقامة جماعة أخرى لم يشرع له الأذان والإقامة.
ويشترط في السقوط وحدة المكان عرفاً، وصحّة الجماعة السابقة، وأن يكونوا قد أذنوا لصلاتهم وأقاموا.
3- ما إذا سمع إقامة وأذان غيره للصلاة، فإنّه يجزئ عن أذانه وإقامته فيما إذا لم يقع بين صلاته وبين ما سمعه من الأذان والإقامة فصل كثير، ولا فرق في ذلك بين أن يكون الآتي بهما إماماً أو مأموماً أو منفرداً.
٤- يسقط الأذان للصلاة الثانية من المشتركتين في الوقت، فمتى جمع بين الفرضين أداءً سقط أذان الثانية، وكذا إذا جمع بين قضاء الفوائت في مجلس واحد فإنّه يسقط الأذان عمّا عدا الأولى.
إذا سمع المكلّف شخصاً آخر يؤذّن ويقيم للصلاة يسقط الأذان والإقامة عنه، بشرط أن لا يقع بين صلاته وبين ما سمعه فصل كثير وأن يسمع تمام الفصول، ومع فرض النقصان يجوز له أن يتمّ ما نقصه القائل، ولا فرق فيما ذُكر بين أن يكون الآتي بهما إماماً أو مأموماً أو منفرداً.