اذا كان المجتهد الاعلم غير محدد،،فبعض العلماء يشهد لهذا و البعض يشهد لذاك،،بحيث دارت الاعلمية مثلا بين ثلاث مراجع،،فهل يجوز للفرد بأن يأخذ بأقوال الاغلبية بحيث ان اثنان اتفقوا في الحكم في موضوع معين و لكن الثالث اختلف معهم في الحكم في نفس الموضوع فهل يجب تقليد احدهم ام يجوز الأخذ بقول اغلبهم بحيث لا يسمي الشخص نفسه مقلدا لأحدهم و لكن آخذا برأي الاغلب او الاكثر؟
حسب رأي غير ذلك
السلام عليكم ورحمة الله و بركاته
اذا دارت الاعلمية بين جملة من الفقهاء فاذا لم يعلم الخلاف بينهما في المسائل التي هي في معرض ابتلاء المكلف فيجوز له اختيار ايهما شاء، واما اذا علم بالاختلاف فيرجع بذلك الى الاعلم منهم واذا تساووا بالاعلمية فيرجع لمن هو اورع واذا تساووا بذلك فيختار ايهما شاء، وتحديد الاعلم يرجع فيه لاهل الخبرة.