اذا تزوج رجل من امراة وكانت المسافة بين البلدين توجب القصر (٤٤كم) أو اأكثر السؤال: أ ـ هل تصلي الزوجة تماماً ام قصراً عندما تحين الصلاة وهي عند اهلها بقصد الزيارة؟ ب ـ هل تصلي تماماً ام قصراً اذا كانت عندها نية الرجوع الي بيت اهلها عند الولادة لفترة تصل الي (٤٠) يوماً؟ ج ـ في سفر الزوج المتكرر لعمله لمدة خمسة ايام في الاسبوع والذي يترتب عليه رجوع الزوجة اليى بيت اهلها، هل تصلي الزوجة تماماً ام قصراً؟
أ ـ اذا خرجت من بلد اهلها وهي مطمئنة بعدم العود اليه للسكن فيه مرة اخرى فحكمها فيه في الزيارات ونحوها هو القصر ما لم تقصد إقامة عشرة أيام ونحو ذلك. ب ـ حكمها القصر مع تحقق الإعراض بالمعنى المتقدم الا مع تحقق احد القواطع. ج ـ تصلي تماماً مع عدم تحقق الإعراض لها من الاول او مع تجدد القصد لها بالبقاء فيه مدة طويلة نسبياً على النحو المذكور.