يصح الصيام في كل أيّام السنة، إلاّ أيّاماً ذكرت الشريعة تحريمها، ومنها:
أ – صيام اليوم الاول من شهر شوال وهو يوم عيد الفطر.
ب – صيام اليوم العاشر من شهر ذي الحجة وهو يوم عيد الأضحى.
ج – صيام اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة لمن كان في منى؛ لأداء مناسك الحج مثلاً.
ويوجد في الشريعة أيّامٌ يُكره فيها الصيام ويقل الثواب فيها مقارنة بصيام غيرها، ومنها:
أ – صيام يوم عرفة (التاسع من ذي الحجة) لمن خاف ان يضعفه الصوم عن الدعاء فيه.
ب – صيام الضيف تطوعاً أو لواجب غير معين بدون اذن مضيفه.
ج – صيام الولد تطوعاً بدون اذن والده.
ومن الأيّام التي يُكره صيامها أيضاً، صيام اليوم العاشر من شهر محرم الحرام - وهو يوم شهادة الإمام الحسين - ولا يحرم صومه بل يكره بمعنى كونه اقل ثوابا من مجرد الامساك فيه حزنا الى ما بعد صلاة العصر ثم الافطار آنذاك بشربة من الماء.
نعم، من صامه تبركاً بما جرى فيه على آل بيت محمد صلى الله عليه وآله فثوابه نار جهنم؛ فقد جاء عن جعفر بن عيسى قال: سألت الرضا عليه السلام عن صوم عاشوراء وما يقول الناس فيه؟ فقال: عن صوم ابن مرجانة تسألني ذلك يوم صامه الأدعياء من آل زياد بقتل الحسين عليه السلام، وهو يوم يتشأم به آل محمد عليهم السلام، ويتشأم به أهل الاسلام، واليوم الذي يتشأم به الاسلام وأهله لا يصام فيه ولا يتبرك به…
وعن عبيد بن زرارة قال سمعت زرارة يسئل أبا عبد الله عليه السلام عن صيام يوم عاشورا؟ فقال: من صامه كان حظه من صيام ذلك اليوم حظ ابن مرجانة وآل زياد قال: قلت وما حظهم من ذلك اليوم؟
قال: النار.(الاستبصار - الشيخ الطوسي - ج ٢ - الصفحة ١٣٥)
أمّا بقية أيام شهادة أهل البيت عليهم السلام، فلا بأس من أن تكون ظرفاً للصيام.