تتوضأ للصلاة وتؤدي الصلاة مباشرتاً بلا فصل طويل بينهما. ومع الشك في خروج شيء أو الشك في كون الخارج بولاً فهو محكوم بالطهارة في الفرض ولا إشكال وأما مع العلم بخروج البول فهو ناقض للطهارة ويجب تجديد الطهارة واعادة الصلاة إلا إذا كنتَ دائم الحدث بمعنى أنّ البول يخرج باستمرار بحيث لا توجد فترة تسع الطهارة والصلاة ينقطع فيها) فحينئذ لا ينتقض الوضوء بالحدث الدائم وانما ينتقض بغيره.