logo-img
السیاسات و الشروط
( 27 سنة ) - العراق
منذ 3 سنوات

زواج المتعه

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ماهو حكم زواج المتعه. وهل هناك احاديث للنبي واهل بيته عليهم السلام بخصوص ذلك؟


عليكم السلام ورحمة الله وبركاته قبل أن نشير إلى مشروعية الزواج المؤقت الثابت بنص القرآن الكريم والسنة النبوية المتفق عليها، نذكر بعض الشروط المعتبرة في زواج المتعة، وأنها كالدائم باختصار: ١ - الايجاب والقبول باللفظ الدال على إنشاء المعنى المقصود والرضا به. ٢ - القصد لمضمون المعنى وهو: متعت أو أنكحت أو زوجت. ٣ - أن يكون الايجاب والقبول باللغة العربية مع الامكان. ٤ - أن يكون الايجاب من طرف الزوجة والقبول من الزوج مع تقدم الايجاب على القبول. ٥ - ذكر المهر في العقد المتفق عليه بين الطرفين. ٦ - ذكر الأجل المتفق عليه بين الطرفين في العقد طال أو قصر. ٧ - ألا تكون المرأة مما يحرم نكاحها سواء بالدائم أو المنقطع. ٨ - تجب العدة فيها بعد انقضاء المدة أو ]بعد انقضاء المدة التي[ وهبها الزوج، وعدتها حيضتان إن كانت تحيض، وإن كانت في سن من تحيض ولا تحيض فعدتها خمسة وأربعون يوما، وإن كانت حاملا فعدتها أبعد الأجلين، وأما عدتها من وفاة الزوج فأربعة أشهر وعشرة أيام إن لم تكن حاملا وإلا فبأبعد الأجلين كالزواج الدائم. ٩ - لا يجوز الجمع بين الأختين في نكاح المتعة كالدائم بلا فرق بينهما ١٠- ويشترط في صحة عقد زواج المنقطع هو رضا الزوجة مع رضا الأب أو الجدّ للأب (إذا كانت الزوجة بكراً) أي: غير مدخول بها من قبل زوج آخر أو لم يدخل بها شخص آخر. وغيرها من الشروط المذكورة في كتب الفقه يمكن مراجعة كتاب منهاج الصالحين للسيد السيستاني دام ظله ج ٣ وقد ذكر له ادله من الكتاب و السنه منها الروايات من طرق أهل البيت التي تدل على مشروعية كثيره نذكر منها : ۱ ـ عن أبي بصير، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن المتعة، فقال: نزلت في القرآن: (فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة، ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة) ۲ ـ عن عمر بن أذينة، عن زرارة، قال: جاء عبد الله بن عمرة الليثي إلى أبي جعفر، فقال: ما تقول في متعة النساء: قال: أحلها في كتابه، وعلى لسان نبيه (صلى الله عليه وآله)، فهي حلال إلى يوم القيامة. فقال: يا أبا جعفر، مثلك يقول هذا، وقد حرمها عمر، ونهى عنها؟!. فقال: وإن كان فعل؟!. فقال: فإني أعيذك بالله من ذلك، أن تُحِلَّ شيئاً حرمه عمر!. فقال له: أنت على قول صاحبك، وأنا على قول رسول الله (صلى الله عليه وآله) فهلم ألاعنك: أن الحق ما قال رسول الله (صلى الله عليه وآله)، وأن الباطل ما قال صاحبك. فقال له عبد الله بن عمر: يسرك أن نساءك وبناتك وأخواتك وبنات عمك يفعلن، فأعرض عنه أبو جعفر، وعن مقالته، حين ذكر نساءه وبنات عمه ٣- عبد الرحمن بن أبي عبد الله، قال: سمعت أبا حنيفة يسأل أبا عبد الله الصادق (عليه السلام) عن المتعة، فقال: عن أي المتعتين تسأل؟. قال: سألتك عن متعة الحج، فأنبئني عن متعة النساء، أحق هي؟!. قال: سبحان الله، أما تقرأ كتاب الله: (فما استمتعتم به منهن، فآتوهن أجورهن فريضة)؟!. فقال أبو حنيفة: «والله، لكأنها آية لم أقرأها قط» ٤- عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي، عن الرضا (عليه السلام) قال: البكر لا تتزوج متعة إلا بإذن أبيها واما الروايات في كتب المخالفين في إباحة زواج المتعة منها : ١ - صحيح البخاري وروايات إباحة المتعة: وحسبك على إباحة المتعة ما أخرجه البخاري في صحيحه من كتاب التفسير في باب قوله تعالى: )وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة(، عن عمران بن الحصين أنه قال: " نزلت المتعة في كتاب الله، ففعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينزل قرآن يحرمها ولم ينه عنها حتى مات، قال رجل برأيه ما شاء قال محمد يعني البخاري يقال عمر " ) أقول: هذا ما أخرجه البخاري في صحيحه، وهو أصح الكتب بعد القرآن باجماع من يعتد به من علماء أهل السنة، فقد نص بصريح العبارة التي لا تقبل التأويل على إباحة المتعة واستمرار هذه الإباحة إلى يوم القيامة، كما أن هذا الحديث نص على عدم نزول قرآن يحرمها، وأنه نص في عدم نهي النبي صلى الله عليه وآله عنها حتى التحق بالرفيق الأعلى، كما أنه صريح أيضا في أن المحرم لها هو الخليفة عمر بن الخطاب ٢ - صحيح الإمام مسلم وإباحة المتعة، وأن الناهي عنها الخليفة وأما إمام الحديث عند المخالفين مسلم بن الحجاج ، فقد أخرج في صحيحه في باب نكاح المتعة عن إسماعيل عن قيس قال: سمعت عبد الله يقول: " كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس لنا نساء فقلنا ألا نستخصي فنهانا عن ذلك ثم خص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل ثم قرأ عبد الله: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين . وفي رواية أخرى كما في صحيح مسلم أيضا عن أبي نضرة قال: كنت عند جابر بن عبد الله، فأتاه آت فقال: ابن عباس وابن الزبير اختلفا في المتعتين، فقال جابر: فعلناهما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نهانا عمر فلم نعد لهما " ) وأخرج الإمام مسلم أيضا " ... المزید كان ابن عباس يأمر بالمتعة، وكان ابن الزبير ينهي عنها، قال: فذكر ذلك لجابر بن عبد الله، فقال: على يدي دار الحديث، تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قام عمر قال: إن الله كان يحل لرسوله ما شاء بما شاء، وإن القرآن قد نزل منازله فأتموا الحج والعمرة لله كما أمركم الله، وأبتوا نكاح هذه النساء، فإن أوتي برجل نكح امرأة إلى أجل إلا رجمته بالحجارة " وعن أبي موسى أنه كان يفتي بالمتعة، فقال له رجل: رويدك ببعض فتياك، فإنك لا تدري ما أحدث أمير المؤمنين في النسك بعد، حتى لقيه بعد، فسأله، فقال عمر: قد علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد فعله وأصحابه، ولكن كرهت أن يظلوا معرسين بهن في الأراك ثم يروحون في الحج تقطر رؤوسهم " ) وفي صحيح مسلم أيضا عن عطاء أنه قال: " قدم جابر بن عبد الله معتمرا، فجئناه في منزله فسأله القوم عن أشياء ثم ذكروا المتعة فقال: نعم استمتعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر " . وفي رواية جابر بن عبد الله قال: " كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول الله صلى الله عليه واله وأبي بكر حتى نهى عنه عمر في شأن عمرو بن حريث أقول: هذا ما أخرجه إمام المخالفين في صحيحه ، من أن المتعة من الأمور التي وردت فيها النصوص الصريحة على إباحتها، وأن الصحابة فعلوها في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وأبي بكر وشطر من حياة عمر حتى نهاهم عمر )رض( في شأن ابن حريث، وأنها كانت من الطيبات، ولا يعقل أن يحرم الله سبحانه على عباده ما أحله لهم من الطيبات، أو يمنع رحمته عنهم، ومن حيث إنه قد ثبت أن نكاح المتعة من الطيبات، وإنها رحمة من الله رحم بها عباده، علمنا أنها حلال إلى يوم القيامة بمقتضى تلك النصوص الصريحة الدالة على إباحتها وعدم تحريمها من النبي صلى الله عليه وآله... " ء الله أذن لكم أم على الله تفترون ". ٣ - مسند الإمام أحمد، ومآثر الأناقة للقلقشندي وإباحة المتعة: روى الإمام أحمد إمام المذهب في مسنده عن عمران ابن الحصين قال: " نزلت آية المتعة في كتاب الله تبارك وتعالى، وعملنا بها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم ينزل آية تنسخها ولم ينه عنها النبي صلى الله عليه واله حتى مات " ) . وهذه الرواية نص صريح على عدم نزول آية أو وجود رواية تدل من قريب أو بعيد على نسخ أو تحريم زواج المتعة، وما قيل في تحريمها لا يصار إليه لمخالفته لصريح القرآن الكريم والسنة الصحيحة، ويؤيد ذلك ما جاء أيضا عن الإمام أحمد عن أبي النضر أنه قال: " قلت لجابر بن عبد الله إن ابن الزبير رضي الله عنه ينهى عن المتعة وابن عباس يأمر بها، قال: فقال لي: على يدي جرى الحديث، تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه واله ، قال عفان: ومع أبي بكر، فلما ولي عمر بن الخطاب خطب الناس فقال: إن القرآن هو القرآن، وأن رسول الله صلى الله عليه واله هو الرسول، وإنهما كانتا متعتان على عهد رسول الله صلى الله عليه واله إحداهما متعة الحج والأخرى متعة النساء " وعن عبد الملك عن عطاء عن جابر بن عبد الله قال: ولم ينه عنها النبي صلى الله عليه واله حتى مات " ) وهذه الرواية نص صريح على عدم نزول آية أو وجود رواية تدل من قريب أو بعيد على نسخ أو تحريم زواج المتعة، وما قيل في تحريمها لا يصار إليه لمخالفته لصريح القرآن الكريم والسنة الصحيحة، ويؤيد ذلك ما جاء أيضا عن الإمام أحمد عن أبي النضر أنه قال: " قلت لجابر بن عبد الله إن ابن الزبير رضي الله عنه ينهى عن المتعة وابن عباس يأمر بها، قال: فقال لي: على يدي جرى الحديث، تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال عفان: ومع أبي بكر، فلما ولي عمر رضي الله عنه خطب الناس فقال: إن القرآن هو القرآن، وأن رسول الله صلى الله عليه واله هو الرسول، وإنهما كانتا متعتان على عهد رسول الله صلى الله عليه واله إحداهما متعة الحج والأخرى متعة النساء " ) وعن عبد الملك عن عطاء عن جابر بن عبد الله قال:" كنا نتمتع على عهد رسول الله صلى الله عليه واله وأبي بكر وعمر الله حتى نهانا عمر أخيرا يعني النساء " ) يقول القلقشندي في أوليات الخليفة عمر : " وهو أول من حرم المتعة بالنساء، وهي أن تنكح المرأة على شئ إلى أجل، وكانت مباحة قبل ذلك وهذا يدل دلالة واضحة على أن زواج المتعة حتى خلافة عمر بن الخطاب كانت مباحة، فتحريمها تقول على الله سبحانه. ٤ - التفسير الكبير للفخر الرازي وإباحة المتعة: وحسبك على إباحة المتعة ما أخرجه الفخر الرازي في تفسير آية المتعة عن عمران بن الحصين أنه قال: " نزلت آية المتعة في كتاب الله تعالى ولم ينزل بعدها آية تنسخها، وأمرنا بها رسول الله صلى الله عليه واله وتمتعنا بها، ومات ولم ينهنا عنه ثم قال رجل برأيه ما شاء " ) يقول الفخر الرازي: " روى محمد بن جرير الطبري في تفسيره عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: لولا أن عمر نهى عن المتعة ما زنى إلا شقي " ) وأنت خبير بأن تحريم زواج المتعة لم يكن من النبي صلى الله عليه وآله كما يدعيه البعض.…

5