السلام عليكم ورحمه الله وبركاته : ذكر جناب السيد السيستاني دام ظله في كتابه منهاج الصالحين ج٣ كتاب باب الطلاق مسألة 561 هذه المسألة 👇
1*تقدم آنفاً ان المطلّقة غير المدخول بها لا تثبت عليها العدّة، فإذا طلّق الرجل زوجته رجعيا بعد الدخول ثم رجع ثم طلّقها قبل الدخول فربّما يقال: انّه لا عدّة عليها؛ لأنّه طلاق قبل الدخول، و لكنه غير صحيح بل يجب عليها العدّة من حين الطلاق الثاني، و لا فرق في ذلك بين كون الطلاق الثاني رجعيا أو بائناً.
2* و لو طلّقها بائناً بعد الدخول ثم جدّد نكاحها في أثناء العدّة ثم طلّقها قبل الدخول ففي جريان حكم الطلاق قبل الدخول عليه في عدم ثبوت العدّة و عدمه وجهان أقواهما الثاني، و لكنه لا يجب عليها استيناف العدّة بل اللازم إكمال عدّتها من الطلاق الأول.
الشق الثاني من المسألة : هي طلاق بائن ونحن نعلم بأن في الطلاق البائن لا تستطيع الزوجة الرجوع الى زوجها الا ان تتزوج زوجا اخر ويدخل بها [ زين كيف عقد الزوج عليها عقد جديد في اثناء عدتها وهي بائن ؟؟؟؟
ارجو منكم الإيضاح