logo-img
السیاسات و الشروط
كرار ( 31 سنة ) - العراق
منذ 4 سنوات

كتاب الطلاق

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته : ذكر جناب السيد السيستاني دام ظله في كتابه منهاج الصالحين ج٣ كتاب باب الطلاق مسألة 561 هذه المسألة 👇 1*تقدم آنفاً ان المطلّقة غير المدخول بها لا تثبت عليها العدّة، فإذا طلّق الرجل زوجته رجعيا بعد الدخول ثم رجع ثم طلّقها قبل الدخول فربّما يقال: انّه لا عدّة عليها؛ لأنّه طلاق قبل الدخول، و لكنه غير صحيح بل يجب عليها العدّة من حين الطلاق الثاني، و لا فرق في ذلك بين كون الطلاق الثاني رجعيا أو بائناً. 2* و لو طلّقها بائناً بعد الدخول ثم جدّد نكاحها في أثناء العدّة ثم طلّقها قبل الدخول ففي جريان حكم الطلاق قبل الدخول عليه في عدم ثبوت العدّة و عدمه وجهان أقواهما الثاني، و لكنه لا يجب عليها استيناف العدّة بل اللازم إكمال عدّتها من الطلاق الأول. الشق الثاني من المسألة : هي طلاق بائن ونحن نعلم بأن في الطلاق البائن لا تستطيع الزوجة الرجوع الى زوجها الا ان تتزوج زوجا اخر ويدخل بها [ زين كيف عقد الزوج عليها عقد جديد في اثناء عدتها وهي بائن ؟؟؟؟ ارجو منكم الإيضاح


حسب رأي السيد السيستاني

عليكم السلام ورحمه الله وبركاته ليس كل طلاق بائن بل فقط الطلاق الثالث الذي تخلله رجعتان

1