أموال
هل يجوز إعطاء شخص أموالاً من أجل تشغيلها عنده، مقابل أرباح، أو قبال نسبة معلومة؟
يجوز تشغيل الأموال بنحو المضاربة ، وهي عقد واقع بين شخصين على أن يدفع أحدهما إلى الآخر مالاً ليعمل به على أن يكون الربح بينهما. ويشترط فيها أمور مذكورة في الرسالة العملية، منها : أن يكون تعيين حصّة كلٍّ منهما من الربح بالكسور من نصف أو ثلث أو نحو ذلك. فالمعاملة إن كانت بهذا النحو فلا بأس بها، وإنْ لم تكن كذلك بأَنْ كانت في حقيقتها قرضاً قبال أرباح، فهنا ستكون قرضاً ربوياً محرماً.