**** اذا كنتم تقصدون انه عليك حداد وقريب عليك زوج اخت بحيث يراك فهذا لا يؤثر على الحداد لانه ترك الزينة ولا يحرم على المراة في فترة الحداد ان لا يراها رجل وما مشهور بين النساء خطا لا اصل له
**** واذا كنتم تقصدون عدة الوفاة فتجب عليها العدة إذا توفي زوجها ويختلف مقدار العدّة تبعاً لوجود الحمل وعدمه فإذا لم تكن الزوجة حاملاً اعتدّت أربعة أشهر وعشرة أيّام،
واما ان كانت حاملاً كانت عدّتها أبعد الأجلين من المئة والثلاثون يوم او وضع الحمل، فتستمرّ الحامل في عدّتها إلى أن تضع ثُمَّ ترى فإن كان قد مضى على وفاة زوجها حين الوضع أربعة أشهر وعشرة أيّام فقد انتهت عدّتها، وإلّا استمرّت في عدّتها إلى أن تكمل هذه المدّة.
و كذلك يجب عليها الحداد مادامت في العدّة، والمقصود بالحداد ترك ما يعدّ زينة لها سواء في البدن أم في اللباس، فعليها أن تترك في فترة العدّة كلّ ما يعدّ زينة للمرأة بحسب العرف الاجتماعيّ الذي تعيشه، ومن المعلوم اختلافه بحسب اختلاف الأزمنة والأمكنة والتقاليد.
وأمّا ما لا يعدّ زينة لها، مثل تنظيف البدن واللباس وتقليم الأظفار والاستحمام وتمشيط الشعر والافتراش بالفراش الفاخر والسكنى في المساكن المزيّنة وتزيين أولادها، فلا بأس به.و لا يجب على المعتدّة عدّة الوفاة أن تبقى في البيت الذي كانت تسكنه عند وفاة زوجها، فيجوز لها تغيير مسكنها والانتقال إلى مسكن آخر للاعتداد فيه، كما لا يحرم عليها الخروج من بيتها الذي تعتدّ فيه إذا كان لضرورة تقتضيه، أو لأداء حقّ أو فعل طاعة أو قضاء حاجة، نعم يكره لها الخروج لغير ما ذكر، كما يكره لها المبيت خارج بيتها.واما غير ماذكر فجائز