السلام عليكم
اذا فتحت محل حلاقة رجالي واشتغل معي عامل وهذا العامل يحلق اللحية بالموس للزبائن ... ما الحكم ... هل يوجب ان ابطله من المحل ... هل عليه اثم
عليكم السلام
إذا كان للشخص عذر شرعي في حلاقة لحيته جاز الحلق وأخذ الأجرة عليه، وإلّا فلا يجوز الحلق وأخذ الأجرة عليه على الأحوط.وعليك اخبار العامل بذلك بما انك صاحب العمل.