وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
إن تحقق الدخول بأخيها وكان الفاعل بالغاً والمفعول به صبياً حرمت على الفاعل أخت المفعول به وأمه وابنته فإن تزوجها جهلاً أو غير ذلك عليهما الافتراق لأنها محرمة عليه موبداً ، نعم إن كانا صبيين حين الفعل أو بالغين او كان المفعول به بالغاً والفاعل صبياً فالحكم عند سماحة السيد السيستاني دام ظله بالحرمة مبني على الأحتياط الوجوبي فيمكنهم الرجوع الى فقيه اخر مع مراعات الاعلم فالأعلم ، وأما إذا كان شاكاً في تحقق الدخول او كان عالماً بعدمه فلا تحرم عليه ولا شيء عليه .