1-هل يجوز الزواج من اخت الملوط به
2-كيف اغير المرجع
حسب رأي السيد الخوئي (قد)
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته
١- لا يجوز للأئط ان يتزوج اخت الملوط وغيرها ان كانت بالغين او صبيين او كان الملوط به بالغاً حتى وان كان اللائط صبياً .
٢- لا يجوز العدول من الحيّ إلى الحيّ إلّا إذا صار الثاني أعلم أو لم يعلم الاختلاف بينهما في المسائل التي في معرض ابتلائه، وأمّا مع التساوي والعلم بالاختلاف فإن كان أحدهم أورع من غيره في الفتوى - أي أكثر تثبّتاً واحتياطاً في الجهات الدخيلة في الإفتاء - تعيّن الرجوع إليه، وإلّا كان المكلّف مخيّراً في تطبيق عمله على فتوى أيّ منهم ولا يلزمه الاحتياط بين أقوالهم إلّا في بعض الموارد المنصوص عليها في الرسالة العملية