هنا أمام المكلّف ثلاث حالات:
١- إذا كان يعلم بأن مثبت الشعر لايمنع من وصول الماء إلى الشعر أو فروة الرأس فيجوز المسح عليه،
٢- إذا كان يعلم بأنه يمنع من وصول الماء إلى الشعر أو فروة الرأس فلابدّ من تحصيل اليقين أو الاطمئنان بزواله ولو بمقدار يتحقّق معه مسح المسمّى،
٣- إذا كان يشكّ في مانعيّته من وصول الماء إلى الشعر أو فروة الرأس فلابدّ من تحصيل اليقين أو الاطمئنان بزواله ولو بمقدار يتحقق معه مسح المسمّى.