سلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لايجب الكفارة ،والأحوط الأولى ـ للزوج ان يكفِّر عن وطء زوجته حال الحيض مع علمه بذلك ، والكفارة تختلف باختلاف زمان الوطء فان أيام الدم تنقسم إلى ثلاثة أقسام ، فاذا كان الوطء في القسم الأوّل فكفارته ثماني عشرة حبة من الذهب المسكوك ، وإذا كان في القسم الثاني فهي تسع حبات منه ، واذا كان في القسم الثالث فاربع حبات ونصف ، وتجزئ قيمة الذهب عنه.