سلام عليكم ورحمة لله وبركاته
شخص توفى وله زوجتان واولاد ذكور واناث ،ويملك ارض عقد زراعي ،و بيت طابو صرف مأجر ب300000 الف ،ومبلغ 12 مليون ،وراتب تقاعدي.
فكيف يكون تقسيم الارث؟
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
١-هذا مجرد التزام الدولة باولوية المستاجر السابق لتجديد الاجارة و عليه فلو كانت هذه الاولوية ثابتة لجميع الورثة كان لكل واحد ان ياخذ في مقابل عدم اجارة الارض ما يتفق عليه مع المستاجر الجديد و ليس ذلك من الميراث. نعم مايبقى من مدة الاجارة يكون ميراثا لجميع الورثة بما فيهم الزوجة حسب حصصهم الارثية.
٢-لا ترث الزوجة من الأرض لا عيناً ولا قيمة، نعم ترث قيمة ثمن البناء المشيد عليها وليس لها ثمن الإجارات إلّا إذا رضى الورثة ببقائها شريكة معهم في البناء.
٣-الراتب التقاعدي يوزع حسب تقسيم الجهة المانحة هذا إذا لم يكن الاقتطاع من الراتب على أن يكون ديناً في ذمّة الدولة بل كان تملّكاً من الدولة برضاه وإلّا فإلمبلغ المستقطع يعد ارثا
٤-تقسيم المبلغ للزوجتان الثُمن ومقداره مليون ونصف،والباقي للذكر مثل حصة الانثيين.