( 18 سنة ) - العراق
منذ سنتين

هل يجوز وهل يستجب اطاعه الوالد

ماحكم الاب الذي يعطي زكاة وخمس وصدقه وابنائه هم بحاجه الئ مصروفهم من ملبس ومصرف ولا يعطيهم وابنائه طلبه في ريعان شبابهم


حسب رأي السيد السيستاني

يجب على الاب نفقة ابناءه ويستحب له التوسعة على العيال وورد عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: ينبغي للرجل أن يوسع على عياله لئلا يتمنوا موته وتلا هذه الآية ﴿ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا﴾ قال: الأسير عيال الرجل ينبغي إذا زيد في النعمة أن يزيد أسراءه في السعة عليهم. عن علي بن الحسين (عليهما السلام) قال: أرضاكم عند الله أسبغكم على عياله. لكن هذا لا يعني انه لا يجب عليه الخمس او الزكاة مع توفر شروطهما .